قانون نقابة المهندسين العراقية

قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979 

 

رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-09

الفصل الاول

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها : –
اولاً – النقابة – نقابة المهندسين العراقية.
ثانياً – الوزير – وزير الاسكان والتعمير.
ثالثاً – النظام الداخلي – النظام الداخلي المقترح من قبل المجلس، والموافق عليه من قبل المؤتمر العام، والمصادق عليه من قبل الوزير.
رابعاً – المجلس الاستشاري – المجلس المكون من مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروعها في المحافظات.
خامساً – المجلس – مجلس النقابة المنتخب، بموجب هذا القانون.
سادساً – المهندس – كل منتسب للنقابة، بموجب هذا القانون.
سابعاً – مزاولة المهنة – ممارسة الاعمال والخدمات الهندسية، بموجب هذا القانون.  

مادة 2
للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام، ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون مركزها في بغداد.  

مادة 3
اهداف النقابة : –
اولاً – على الصعيد القطري والمهني : –
أ – المساهمة في اعداد المهندس المؤمن بأهداف ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية ورفع كفاءته ومستواه الفكري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية العلمي والتقني لتفي بمتطلبات النهضة العلمية.
ب – حشد طاقات المهندسين وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم وتكريس جهودهم لخدمة اهداف التنمية القومية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي ودعم مسيرة الثورة لبناء الاشتراكية.
جـ – العمل على ترسيخ الفكر العلمي تخطيطاً وممارسة.
د – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة.
هـ – اعداد الكوادر النقابية اعداداً علمياً موجهاً يعزز العمل النقابي ويوسع ممارسته المواكبة لروح التقدم، بما ينسجم والمرحلة الراهنة.
و – رفع مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والسعي لتأمين تنفيذ التزاماتهم.
ز – تنظيم اوقات فراغ المهندس وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات داخل القطر وخارجه.
ح – التعاون والتنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى ذات العلاقة في القطر.
ثانياً – على الصعيد القومي : –
أ – العناية بالتراث الهندسي العربي، والعمل على ابراز دور المهندس في صنع الحضارة البشرية وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات المهندسين في الوطن العربي، من اجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ب – المساهمة الفعالة في اتحاد المهندسين العرب والمشاركة الجدية في نشاطاته وفعالياته، والعمل على تطوير الاتحاد تمكيناً له من تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها.
جـ – الدفاع عن الجمهورية العراقية، باعتبارها جزءاً من الامة العربية بكل الوسائل وفي جميع المجالات، ولا سميا في ميادين المؤتمرات الهندسية.
د – دعم حركة النضال العربي وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية والامبريالية والعنصرية والصهيونية، واسناد الكفاح المسلح في الارض العربية المغتصبة والمحتلة.
ثالثاً – على الصعيد العالمي : –
أ – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الهندسية والاتحادات النقابية في العالم، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة.
ب – تعزيز مواقع الثورة في المجال الدولي وممارسة النشاطات التي تعمل على ابراز وجهها التقدمي.
جـ – النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها التآمرية واحلافها العسكرية العدوانية، باعتبارها خطراً مباشراً على الشعوب واستقلالها الوطني وعلى السلم العالمي.  

مادة 4
تسعى النقابة لتحقيق اغراضها بكافة وسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية، كإصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات وسوى ذلك من الوسائل المماثلة.  

مادة 5
اولاً – للنقابة تأسيس النوادي للاغراض الاجتماعية والثقافية، وفقاً لأحكام هذا القانون، وطبقاً لأحكام القوانين والانظمة المرعية.
ثانياً – أ – للنقابة حق الاشراف المباشر على النوادي التي يجري تأسيسها، بموجب البند (اولاً) من هذه المادة، وتعيين ممثل النقابة في مجلس ادارتها.
ب – للنقابة ان تطلب الى الجهات المعنية حل أي من النوادي التي جرى تأسيسها، بموجب البند (اولاً) من هذه المادة، اذا ثبت قيامها بأعمال تضر بمصلحة المهندسين.  

الفصل الثاني
احكام الارتباط النقابي 

مادة 6
اولاً – يكون الانتساب الى النقابة بطلب تحريري يقدم اليها مرفقاً بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قراراً بشأنه خلال شهرين من تاريخ تقديمه الطلب مستوفياً لكافة الوثائق التي يقررها المجلس، فإذا انقضت هذه المدة دون ان يتخذ المجلس قراراً حوله، فيعتبر ذلك موافقة منه بالقبول.
ثانياً – اذا رفض المجلس طلب الانتساب، فعليه بيان اسباب ذلك.
ثالثاً – لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس بكتاب موجه اليه بوضح فيه اسباب الاعتراض، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في اول اجتماع قادم له، فإذا اصر المجلس على قراره السابق، فلصاحب الطلب ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بعدم الموافقة على اعتراضه، ويعتبر قرار محكمة التمييز قطعياً. 

المحتوى 1
مادة 7
اولاً – على المجلس ان يبطل انتساب المهندس، عند ثبوت توفر او فقدان أي شرط من شروط المادة (13) من هذا القانون.
ثانياً – لمن ابطل انتسابه بمقتضى البند (اولاً) من هذه المادة، ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به، ويكون قرارها قطعياً.  

مادة 8
للمجلس ان يخول مجالس فروع النقابة في المحافظات، صلاحية البت في طلبات الانتساب للنقابة، ويحل (مجلس الفرع)، محل (مجلس النقابة) في المادتين (6 و7) من هذا القانون.  

مادة 9
يفقد المهندس صفة العضوية في الحالات التالية : –
اولاً – عند فقدانه اياً من شروط الانتساب للنقابة.
ثانياً – عند الحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف.  

مادة 10
لا يفقد اعضاء النقابة عضويتهم، بنتيجة احالتهم على التقاعد او فصلهم، ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.  

الفصل الثالث
الاحكام الفنية 

مادة 11
اولاً – الخدمات الهندسية – هي العمل في احدى المجالات التالية في فرع من الفروع الهندسية : –
أ – التحريات والدراسات والتخطيط للمشاريع الهندسية.
ب – وضع التصاميم وتحضير الخارطات واعداد المواصفات وجداول الكميات ومستندات التعهد للمشاريع الهندسية.
جـ – التنفيذ والاشراف والذرعة للمشاريع الهندسية.
د – التشغيل والصيانة وادارة الدوائر الفنية الهندسية.
هـ – الاستشارات والتحكيم في الامور الهندسية.
و – التعليم الهندسي والبحث العلمي الهندسي داخل المعاهد او خارجها.
ز – الفحوص المختبرية الهندسية.
ح – اعمال التصاميم للمنتجات الصناعية ووضع المسالك التكنولوجية.
ط – اعمال التطوير والسيطرة النوعية.
ى – اعمال التنظيم والانتاجية.
ك – الادارة للمشاريع الصناعية والفنية المختلفة.
ل – ممارسة اعمال مهندسي مبيعات للمعدات الهندسية المعقدة.
ثانياً – يجوز بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه، اضفاء صفة الخدمة الهندسية على أي من الاعمال غير الواردة في البند (اولاً) من هذه المادة، لأغراض اعتبارها مزاولة للمهنة.  

مادة 12
اولاً – يصنف المهندسون، بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية : –
أ – مهندس مساعد.
ب – مهندس ممارس.
جـ – مهندس مجاز.
د – مهندس استشاري.
ثانياً – تحدد شروط المراتب وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.  

مادة 13
يشترط في المهندس، ان يكون : –
أ – عراقياً او من مواطني احد الاقطار العربية.
ب – كامل الاهلية.
جـ – حاملاً لشهادة (البكالوريوس) او ما يعادلها على الاقل في فرع من فروع الهندسة او معهد معترف بهما من قبل المجلس، دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقاً الى النقابة، وفق القانون.
د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.  

الفصل الرابع
الاحكام الادارية 

مادة 14
اولاً – تتكون النقابة من : –
أ – فروع النقابة في المحافظات.
ب – مؤتمرات الشعب.
جـ – مؤتمرات الفروع.
د – مجالس الفروع.
هـ – مؤتمرات الاقسام.
و – المؤتمر العام.
ز – مجلس النقابة.
ح – ممثليات النقابة.
ط – المجلس الاستشاري.
ثانياً – يجرى انتخاب الهيئات المشار اليها في الفقرات (جـ، و، ط) من البند (اولاً) من هذه المادة فيما عدا مجلس النقابة، بطريقة التصويت المباشر، ولا يجوز الفوز بالتزكية. 

المحتوى 2
مادة 15
اولاً – للنقابة ان تفتح فروعاً لها في المحافظات، اذا كان عدد المهندسين العاملين في تلك المحافظة لا يقل عن (مائة مهندس)، وذلك بقرار من مجلس النقابة.
ثانياً – أ – تشكل شعبة في كل فرع من فروع النقابة لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكره في المادة (25) من هذا القانون، اذا كان عدد الاعضاء (من ذلك الاختصاص) المسجلين في الفرع لا يقل عن (خمسين مهندساً)، اما الاختصاصات التي يقل عدد الاعضاء فيها عن العدد المذكور، فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص له في شعبة قائمة، ويجوز جمع اكثر من اختصاص واحد لتشكيل شعبة، على ان لا يقل عدد اعضائها عن (خمسين عضواً)، كما يجوز فضل أي من هذه الاختصاصات لتكوين شعبة قائمة بذاتها، عندما يتوفر العدد المطلوب بتشكيل الشعبة.
ب – يكون تشكيل الشعبة، وفق الاسس اعلاه، بقرار من مجلس النقابة.
ثالثاً – تتألف الهيئة العامة للفرع من جميع المهندسين المسجلين في الفرع الذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون.
رابعاً – تتألف الهيئة العامة للشعبة من جميع المهندسين المسجلين في الفرع والذين ينضوون تحت شعبة واحدة، حسب البند (ثانياً) من هذه المادة والذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون.
خامساً – يتألف مؤتمر الشعبة من رئيس وعضوين لأول (خمسين مهندساً) من اعضاء الشعبة، ويضاف اليهم (عضو واحد) عن كل (مائة مهندس) اضافي، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة للشعبة، ويجب ان يكون رئيس الشعبة من الاشخاص الاكثر عدداً في الشعب التي تضم اكثر من اختصاص واحد.
سادساً – يتألف مؤتمر الفرع من رئيس مجلس الفرع واعضائه وكافة اعضاء مؤتمرات الشعب في ذلك الفرع، ويكون رئيس مجلس الفرع، رئيساً لمؤتمر الفرع.
سابعاً – يتألف مجلس الفرع من رئيس بمرتبة مهندس ممارس على الاقل، واربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط، تنتخبهم الهيئة العامة للفرع، اذا كان عدد المهندسين المسجلين في الفرع لا يزيد على (ثلاثة آلاف) مهندس في بداية السنة الميلادية التي يجرى فيها الانتخاب، واذا زاد العدد عن ذلك، فيتم انتخابهم من مؤتمر الفرع ومن بين اعضائه، ويكون ؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع.
ثامناً – تشكل لكل شعبة لجنة من رئيس الشعبة المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن (اثنين)، ولا يزيد على (اربعة)، يتم تعيينهم من قبل مجلس الفرع، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.  

مادة 16
اولاً – يشكل في النقابة وبقرار من مجلسها، قسم لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكرها في المادة (25) من هذا القانون، اذا كان عدد المهندسين في ذلك الاختصاص بعموم القطر لا يقل عن (مائتين وخمسين مهندساً).
ثانياً – يتألف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين لنفس الاختصاص من كافة الفروع، وينتخب مؤتمر القسم رئيساً للقسم بالاقتراع السري من بين اعضائه من مرتبة مهندس ممارس على الاقل، ويكون عضواً اضافياً في مجلس النقابة.  

مادة 17
اولاً – يمثل المؤتمر العام، اعضاء النقابة كافة في عموم القطر، ويتكون من النقيب واعضاء مجلس النقابة ورؤساء واعضاء مجالس ومؤتمرات فروع النقابة.
ثانياًَ – للمؤتمر العام بوصفه الهيئة العليا للنقابة، الاختصاصات التالية : –
أ – رسم السياسة العامة للنقابة.
ب – اقتراح تعديل قانون النقابة.
جـ – اصدار النظام الداخلي للنقابة، واقرار تعديله بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
د – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط، وله سحب الثقة عنهم او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.
هـ – مناقشة واقرار التقرير السنوي للنقابة وسائر شؤونها المهنية والفنية والثقافية والعامة، واتخاذ القرارات بشأنها.
و – مناقشة الميزانية السنوية العامة للنقابة واقرارها، وشطب بعض اموال النقابة.
ز – تعديل بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
ح – حل الخلافات الناشئة بين مجلسي النقابة واي من مجالس الفروع.
ط – تخويل المجلس ما يراه من صلاحيات، عدا الصلاحيات المذكورة اعلاه.
ثالثاً – يكون النقيب رئيساً للمؤتمر العام، وفي حالة غيابه، يحل محل نائب النقيب، ثم امين السر، ثم مساعده، ثم الخازن على التوالي.
رابعاً – أ – يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء اصليين، وثلاثة احتياط، ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة من بين اعضائه، ويكون من بينهم امين السر ومساعد امين السر والخازن، يضاف اليهم رؤساء الاقسام المنتخبين من مؤتمرات الاقسام، كأعضاء اضافيين في مجلس النقابة.
ب – يجري انتخاب امين السر ومساعده والخازن، بالاقتراع السري في اول اجتماع يعقده مجلس النقابة بعد انتخابه.
جـ – يجب ان يكون النقيب ونائبه من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وان لا يكون النقيب من بين رؤساء او اعضاء مجالس الفروع.
خامساً – يشكل لكل قسم لجنة من رئيس القسم المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن (اربعة)، ولا يزيد على (ستة)، يتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة. 

المحتوى 3
مادة 18
اولاً – أ – تعقد الهيئات العامة للشعب، اجتماعاتها خلال شهر كانون الثاني، وتعقد مؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن (ثلاثة آلاف مهندس) اجتماعاتها خلال شهر شباط، وتعقد مؤتمرات الاقسام، والمؤتمر العام للنقابة، اجتماعاتها خلال شهر آذار.
ب – يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمؤتمر العام للنقابة، اذا ارتأى ثلثا اعضاء مجلس النقابة، ان ثمة اسباباً ضرورية تدعو الى ذلك، كما يجوز عقد مثل هذه الاجتماعات، بناء على طلب تحريري يقدمه عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المؤتمر، وفي كلا الحالتين، يجب ايضاح اسباب طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد الاجتماع المذكور حسب الاصول موضحاً فيها اسبابه وموعده ومكانه خلال مدة اقصاها (ثلاثون يوماً) من تاريخ وصول الطلب، ولا يجوز للمؤتمر العام ان يبحث في اجتماعه الاستثنائي غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها، ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج – يجوز عقد اجتماعات استثنائية لمؤتمرات الفروع او الهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن (ثلاثة آلاف مهندس)، واذا ارتأى ثلثا اعضاء مجلس النقابة، ان ثمة اسباباً ضرورية تدعو الى ذلك، كما يجوز عقد مثل هذه الاجتماعات، بناء على طلب تحريري يقدمه عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المؤتمر، وفي كلا الحالتين، يجب ايضاح اسباب طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد الاجتماع المذكور حسب الاصول موضحاً فيها اسبابه وموعده ومكانه خلال مدة اقصاها (ثلاثون يوماً) من تاريخ وصول الطلب، ولا يجوز للمؤتمر العام ان يبحث في اجتماعه الاستثنائي غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها، ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ثانياً – يتم تحديد تاريخ وموعد ومكان الاجتماعات الاعتيادية للهيئات العامة للشعب ومؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع، بدعوة من رئيس الفرع، بعد موافقة النقيب.
ثالثاً – يتم تحديد تاريخ وموعد ومكان الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمرات الاقسام، والمؤتمر العام للنقابة بدعوة من النقيب، بناء على قرار من مجلس النقابة.
رابعاً – لا تعتبر اجتماعات الهيئات العامة للشعب والفروع ومؤتمرات الشعب والاقسام والفروع والمؤتمر العام للنقابة قانونية، الا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائها، فاذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة، يدعى الى هذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد اسبوع واحد، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
خامساً – تتم الدعوة لعقد الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية اعلاه عن طريق الاعلن في مراكز الفروع والمركز العام للنقابة، وتنشر الدعوة بالصحف المحلية، ويعلن عنها في وسائل الاعلام الممكنة، وذلك قبل (خمسة عشر يوماً) من موعد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع وموعده ومحله.
سادساً – تجتمع مؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن (ثلاثة آلاف مهندس)، والمؤتمر العام للنقابة اجتماعاً اعتيادياً سنوياً في المواعيد المحددة اعلاه لمناقشة المواضيع المطروحة في جدول اعمالها.
سابعاً – تجتمع الهيئات العامة للشعب لانتخاب مؤتمر الشعبة ورئيسها مرة كل سنتين، ويتم انتخاب مجالس الفروع ومجلس النقابة ولجنة الضبط ورؤساء الاقسام في نفس تلك السنة وفي المواعيد المحددة لاجتماعات الهيئات العامة والمؤتمرات، وفق هذا القانون.
ثامناً – لا يحق للمهندس الاشتراك في اجتماعات الهيئات العامة او المؤتمرات الوارد ذكرها في هذا القانون، اذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً، او لم يكن قد سدد اشتراكه السنوي، بموجب هذا القانون.  

مادة 19
اولاً – لمجلس النقابة، الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
أ – العمل على تحقيق اهداف النقابة، حسبما جاء في المادة (3) من هذا القانون.
ب – تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة، الى المؤتمر العام للنقابة.
جـ – تقديم المقترحات بشأن اعداد النظام الداخلي للنقابة او تعديله، الى المؤتمر العام للنقابة لاقرارها.
د – تنفيذ مقررات المؤتمر العام.
هـ – تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.
و – النظر في طلب الانتساب، الى النقابة واقرار قبولهم.
ز – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
ح – تقرير ما اذا كانت شهادات طالبي الانتساب هندسية ام غير هندسية، وما اذا كانت شهاداتهم تؤهلهم او لا تؤهلهم للانتساب الى النقابة، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، بعد الاستئناس برأي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ط – المصادقة على ترقية اعضاء النقابة من مرتبة الى اخرى، بموجب النظام الداخلي للنقابة.
ى – تأسيس فروع للنقابة في المحافظات، وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
ك – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
ل – البت في استقالة النقيب او نائبه او أي من اعضاء مجلس النقابة ولجانها.
م – تشكيل ممثليات للنقابة عن طريق الانتخاب المباشر في المحافظات والوحدات الادارية التي ليس فيها فروع وفي اماكن التجمعات الهندسية، سواء أكان ذلك في الوحدات الانتاجية او الوزارات او الدوائر والمؤسسات المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن (عشرين مهندساً)، وتحدد طريقة الانتخاب وعدد الممثلين وواجبات هذه الممثليات في النظام الداخلي.
ن – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة.
س – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون.
ع – اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، لغرض تسهيل تطبيقه.
ف – اقرار تملك الاموال والعقارات وقبوله الهبات والمنحز
ص – تقديم القروض والمساعدات والمنح المالية ضمن اغراض النقابة.
ق – الموافقة على تأسيس وادارة نوادي المهندسين، وفقاً لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.
ر – اجراء المناقلات في الميزانية التقديرية ضمن ابوابها، وبما لا يتجاوز مجموع التخصيصات المقررة.
ش – منع المهندسين من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة، بتوصية من لجنة الضبط، ويقتصر المنع بالنسبة للمهندس الموظف على المنع من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، لمدة لا تتجاوز (سنتين)، على ان تحجب كافة المخصصات الهندسية عنه، للمدة التي يمنع فيها من مزاولة المهنة.
ت – اية صلاحيات اخرى، يخوله اياها المؤتمر العام للنقابة.
ثانياً – للمجلس، ان يخول النقيب او نائبه بعض صلاحياته، وكذلك له ان يخول بعضاً منها، الى مجالس الفروع وممثليات النقابة في المحافظات والوحدات الادارية، المشكلة بموجب الفقرة (م) من البند (اولاً) من هذه المادة. 

المحتوى 4
مادة 20
مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه، ويستمر بعمله بكامل صلاحياته، لحين المصادقة على تقرير امانة السر وتقرير الخازن في الاجتماع الانتخابي التالي للمؤتمر العام للنقابة وانتهاء المناقشة حول القضايا المعروضة على المؤتمر العام للنقابة، حيث تبدأ بعد ذلك اللجنة المسؤولة عن الانتخابات، وفقاً لأحكام النظام الداخلي بممارسة اعمالها، لغرض اجراء الانتخابات الجديدة.  

مادة 21
اولاً – يجوز للمجلس تفريغ اعضائه، بما فيهم النقيب ونائبه ورؤساء مجالس الفروع او بعضهم للعمل النقابي، ويتم اقرار تفرغ العاملين منهم في الدوائر الرسمية او القطاع الاشتراكي، بعد استحصال موافقة الوزير المختص، ويتقاضى المتفرغ في هذه الحالة راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يعمل لديها، كما لو كان مستمراً في وظيفته الاصلية، وتعتبر مدة التفرغ خدمة فعلية، لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.
ثانياً – يجوز بقرار من المجلس انهاء تفرغ العضو للعمل النقابي، بقرار منه قبل انتهاء المدة المحددة من قبله لهذا التفرغ.  

مادة 22
اولاً – اذا شغرت مناصب اكثر اعضاء المجلس، (عدا رؤساء الاقسام)، فعلى الباقين من اعضاء المجلس دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يحل محلهم بنفس الاسلوب المبين في هذا القانون، للمدة المتبقية من الدورة.
ثانياً – أ – اذا شغرت من مناصب جميع اعضاء المجلس، (عدا رؤساء الاقسام) لأي سبب، فتشكل لجنة من خمسة اعضاء النقابة، يعينهم الوزير من المهندسين المجازين على الاقل خلال شهر من شغور المناصب، وتعرف فيما يلي باللجنة.
ب – تتولى اللجنة مع رؤساء الاقسام ادارة شؤون النقابة، الى ان يتم انتخاب مجلس جديد.
جـ – يكون للجنة جميع صلاحيات مجلس النقابة، الى ان يتم انتخاب مجلس جديد، كما يكون لمن ينسبه الوزير رئيساً لها جميع صلاحيات النقيب.
د – على اللجنة دعوة اعضاء المؤتمر العام للاجتماع لانتخاب مجلس جديد، للمدة المتبقية من الدورة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور المناصب.  

مادة 23
للنقيب، الصلاحيات التالية : –
اولاً – رئاسة اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ومجلس النقابة والمجلس الاستشاري.
ثانياً – تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية، والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة، ويكون طرفاً في المسألة عن كل امر يخالف هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه، وله تخويل بعض الصلاحيات، الى من يرتأيه، بموافقة المجلس.
ثالثاً – الصرف من اموال النقابة لتسيير اعمالها اليومية في الحدود التي يقررها المجلس ودفع مرتبات مستخدميها وتوقيع الصكوك ومستندات الصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الميزانية السنوية للنقابة المصدقة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
رابعاً – تأييد ملاءة منتسبي النقابة، لأغراض الكفالات.  

مادة 24
اولاً – اذا تغيب النقيبن ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين السر محل النقيب.
ثانياً – اذا شغر منصبا النقيب ونائبه، يقوم امين السر مقام النقيب، وعلى المجلس ان يدعو المؤتمر العام لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.  

مادة 25
اولاً – تصنف المهنة الهندسية، الى الاختصاصات التالية : –
أ – الهندسة المدنية.
ب – الهندسة المعمارية.
جـ – الهندسة الكهربائية.
د – الهندسة الميكانيكية.
هـ – الهندسية الكيمياوية.
و – هندسة النفظ.
ز – الشعبة العامة، وتضم الاختصاصات الاخرى.
ثانياً – يجوز للمجلس، بقرار من المؤتمر العام، استحداث اختصاصات هندسية اخرى.  

مادة 26
يعتبر عضو مجلس النقابة او عضو لجنة الضبط او عضو مجلس الفرع مستقيلاً، اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او لجنة الضبط او مجلس الفرع، او اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة بدون عذر مشروع تقبله أي من المراجع النقابية المذكورة، بحسب الاقتضاء.  

مادة 27
اولاً – تدار شؤون فروع النقابة من قبل مجالس الفروع، والتي تمثل النقابة في المحافظات التي تقع ضمنها، كما تدار شؤون ممثليات النقابة من قبل لجان الممثليات، وتمثل هذه الممثليات النقابة في الوحدات الادارية التي تقع ضمنها.
ثانياً – يتألف مجلس الفرع من رئيس الفرع واربعة اعضاء اصليين، بضمنهم نائب الرئيس وامين السر والخازن، ويضاف اليهم رؤساء الشعب في ذلك الفرع، وينتخب الرئيس والاعضاء الاصليون من قبل مؤتمر الفرع او الهيئة العامة للفرع، (اذا كان عدد الاعضاء العاملين فيه يقل عن ثلاثة آلاف مهندس في بدء السنة الميلادية التي تجرى فيها الانتخابات)، ولمؤتمر الفرع او الهيئة العامة، سحب الثقة من أي من هؤلاء او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من تلك الدورة.
ثالثاً – اذا تغيب رئيس الفرع ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب رئيس الفرع لأي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين سرع الفرع، محل رئيس الفرع.
رابعاً – اذا شغر منصبا رئيس الفرع ونائبه، يقوم امين سر الفرع مقام الرئيس، وعلى مجلس الفرع ان يدعو المؤتمر الفرع، (او الهيئة العامة للفرع) لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب رئيس الفرع ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة. 

المحتوى 5
مادة 28
اولاً – لمجلس الفرع، الصلاحيات التالية : –
أ – تنفيذ مقررات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس النقابة.
ب – تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.
جـ – صرف النفقات الضرورية لتسيير شؤون الفرع وضمن الميزانية المصدقة.
د – اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
هـ – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض الفرع.
و – تقديم المقترحات الى مجلس النقابة بشأن تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي واية انظمة او تعليمات اخرى.
ز – تأسيس ممثليات للفرع في الوحدات الادارية التتابعة للفرع وفي اماكن التجمعات الهندسية المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن (عشرين مهندساً).
ح – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات الفرع.
ط – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون، وباشراف النقابة المركزية.
ى – تأييد ملاءة منتسبي الفرع لأغراض الكفالات وفي الحدود التي يقررها مجلس النقابة.
ت – اية صلاحيات اخرى، يخولها اياها المؤتمر العام او مجلس النقابة.
ثانياً – لمجلس الفرع، ان يخول بعض صلاحياته، الى رئيس الفرع، وكذلك له ان يخول بعضاً منها،الى لجان الممثليات العاملة ضمن الفرع، والى اعضاء مجلس الفرع، بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك.  

الفصل الخامس
الاحكام المالية 

مادة 29
تتكون مالية النقابة، من المواد التالية : –
أ – بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية.
ب – المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية.
جـ – التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم.
د – ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
هـ – ارباح مطبوعات النقابة.
و – ارباح المشاريع التي تؤسسها، او تقوم بها النقابة.
ز – الاجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم او ترشيح المحكمين والمكاتب والمهندسين للاعمال الهندسية.
ح – اجور تأييد ملاءة اعضاء النقابة والاستشهادات التي تصدرها النقابة.  

مادة 30
اولاً – يستوفى بدل انتساب للنقابة مبلغ قدره (خمسة دنانير)، من كل عضو.
ثانياً – يستوفى في اول كل سنة مالية للنقابة بدل اشتراك قدره (خمسة دنانير) من العضو بمرتبة مهندس مساعد، و(عشرة دنانير) من العضو بمرتبة مهندس ممارس، (وعشرة دنانير) من العضو بمرتبة مهندس مجاز، (وعشرون ديناراً) من العضو بمرتبة مهندس استشاري، ويجب تسديد بدلات الاشتراك قبل الاول من كانون الثاني من كل عام، وبخلاف ذلك، يستوفى من المتخلف بالاضافة الى بدل الاشتراك مبلغ اضافي بنسبه اثنين من المائة (2٪) من بدل الاشتراك السنوي عن كل شهر يتأخر فيه عن تسديد الاشتراك، وعلى ان لا يتجاوز ذلك عشرة من المائة (10٪) سنوياً، اما بالنسبة للمقبولين الجدد، فيستحق بدل الاشتراك كاملاً، اذا تم قبولهم في النصف الاول من السنة، ويستحق عليهم نصف بدل الاشتراك، اذا تم قبولهم في النصف الثاني منها.
ثالثاً – لا تحتسب ممارسة هندسية للمهندس، اذا لم يسدد الاشتراك السنوي، ولحين تسديده.
رابعاً – يعفى المهندس المتخلف عن دفع بدل الاشتراك قبل الاول من كانون الثاني، من المبلغ الاضافي الوارد في البند (ثانياً) من هذه المادة، للفترة التي يثبت ان المهندس كان فيها خارج العراق.
خامساً – لمجلس النقابة، ان يقرر اعفاء المهندسين الفلسطينيين من بدلات الانتساب او الاشتراك، اذا كانوا منتمين لاتحاد المهندسين الفلسطينيين.
سادساً – يجوز للمؤتمر العام تعديل بدلات الانتساب والاشتراك للنقابة المذكورة في البند (ثانياً) اعلاه.  

مادة 31
اولاً – تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية، في الحالات التالية : –
أ – كفالة العضو المالية لزوجته واولاده واخوته واخواته ووالديه.
ب – الكفالات المالية عن الغير، على ان لا تتجاوز (خمسة آلاف دينار).
ثانياً – يكون اجر تأييد ملاءة المهندس في الكفالات والعقود بين المهندس وذوي العلاقة، بما يلي : –
أ – (عشرون فلساً) عن كل (عشرة دنانير) من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء (العشرة دنانير) بمثابة (عشرة دنانير).
ب – لا يقل الاجر عن (ربع دينار)، ولا يزيد على (عشرين ديناراًَ).
ثالثاً – يعود تقدير ملاءة العضو المالية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ وب) من البند (اولاً) من هذه المادة، للنقيب او رئيس الفرع، وفي حلة عدم قناعة العضو طالب تقدير الملاءة بقرار النقيب او رئيس الفرع، فله حق الاعتراض لدى المجلس المختص، ويكون قرار المجلس نهائياً. 

المحتوى 6
مادة 32
اولاً – للمجلس ان يقرر منح أي من الاعضاء مساعدات مالية بصفة منحة او قرض، في الاحوال التالية : –
أ – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة، بتقرير من لجنة طبية.
ب – اذا تعرض لحادث عطله مؤقتاً عن مزاولة المهنة.
جـ – اذا حلت به كارثة سبب له اضراراً مالية لا قبل له بتحملها.
د – اذا تزوج وكان بحاجة للمساعدة، شريطة ان يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ العقد، ولا يجوز منح هذه السلفة اكثر من مرة واحدة.
هـ – اذا كان بحاجة للمساعدة وقدم للمجلس طلباً مشفوعاً بأسباب معقولة تبرر ذلك.
ثانياً – تكون المنح المالية في حالات الضرورة القصوى، ولا تتجاوز الحد الاعلى الذي يخوله المؤتمر العام للنقابة.
ثالثاً – تمنح القروض المالية الى الاعضاء، وفقاً للشروط التالية : –
أ – تستوفى فائدة سنوية قدرها ثلاثة من المائة (3٪) من مبلغ القرض.
ب – يوثق القرض وفوائده بكفاله شخص ملئ ضامن، ويستوفى بأقساط شهرية متساوية، لا تتجاوز (عشرين قسطاً)، ويستوفى القسط الاول، بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ عقد القرض.
جـ – اذا امتنع المدين او تأخر عن دفع أي قسط من الاقساط المستحقة عليه، جاز للمجلس ان يعتبر الاقساط التالية مستحقة الدفع، وله حينئذ ان يستوفيها من امواله واموال كفيله، او من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتسبان اليها.
د – لا يجوز ان يكون العضو مديناً وكفيلاً ضامناً لغيره في وقت واحد، ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى، اذا لم يسدد جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده.  

الفصل السادس
الاحكام التنظيمية 

مادة 33
يكون للنقابة حق التقاضي والدفاع عن اعضائها، ولها اقتراح اشراك ممثل لدى لجان الانضباط والتحقيق في الوزارات والمؤسسات التي يتبعها العضو، فيما يتعلق بالقضايا التي احيل الى تلك اللجان بسببها.  

مادة 34
تكون النقابة الجهة الوحيدة التي تمثل المهندسين داخل القطر وخارجه في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات، ولها حق التمثيل في الوفود الرسمية التي لها علاقة بالمهندسين واعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم، ولا يجوز لأية منظمة مهنية اخرى ممارسة هذا الحق.  

مادة 35
تنتسب النقابة، الى منظمات المهندسين العربية والاقليمية والدولية لتحقيق اهدافها، بقرار من المجلس.  

مادة 36
للنقابة ايفاد منتسبيها من اعضاء المجلس واعضاء اللجان والفروع النقابية والموظفين العاملين فيها، بمهام نقابية داخل القطر وخارجه، ويعتبر ايفادهم في ذلك ايفاداً رسمياً، طبقاً لأحكام القوانين والانظمة المرعية.  

مادة 37
اولاً – لا يجوز لغير اعضاء النقابة ولا للاعضاء الذين لم يوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون، مزاولة المهنة.
ثانياً – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات، توظيف او استخدام أي شخص في وظيفة هندسية، ما لم يكن منتسباً الى النقابة.
ثالثاً – على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عينت لديها مهندساً، ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.
رابعاً – على كل دائرة رسمية وشبه رسمية او مؤسسة او منشأة، ان تطلب الى مهندسيها ابراز ما يثبت تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية في النقابة قبل الاول من كانون الثاني من كل عام، وتقطع عنهم في حالة عدم تسديدهم اياها المخصصات الهندسية بكافة انواعها، وذلك لحين تسديدها.  

مادة 38
لا يجوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل الجهات المختصة، الا اذا كان طلبها وخارطات البناء موقعة من مهندس مختص، ويجوز للجهات المختصة بإصدار الاجازات، ان تستثني دور السكن والابنية البسيطة بشروط معينة وفي مناطق معينة من شروط هذه المادة بتعليمات تصدرها، وتخبر النقابة بها.  

مادة 39
على النقابة ان تضع نموذج عقد يلتزم به المهندس في كافة العقود المتعلقة بالمهنة والتي يوقعها مع رب العمل، وفقاً لنظام مزاولة المهنة.  

مادة 40
يعامل المهندسون من مواطني الاقطار العربية الاخرى، معاملة العراقيين، وعليهم كافة الالتزامات ولهم جميع الحقوق، بموجب هذا القانون.  

مادة 41
يجوز للمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس العائد الى القطر لمهنته خارج القطر قبل انتمائه الى النقابة، لأغراض الممارسة والترقية، على ان يقدم طلباً الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، او عودته الى القطر مشفوعاً بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته للمهنة.  

الفصل السابع
احكام الانضباط النقابي 

مادة 42
اولاً – لا يجوز للعضو، القيام بالاعمال التالية : –
أ – اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها.
ب – مزاولة المهنة من دون تجديد الاشتراك، بموجب هذا القانون.
جـ – عدم مراعاة السلوك المهني او السلوك العام والاساءة الى سمعة المهنة، حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
د – استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع.
هـ – انتحال لقب علمي او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها، وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك بأية طريقة كانت.
و – تجاوز حدود مزاولة المهنة، حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة.
ز- ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة لذوي العلاقة.
ح – الاتيان بعمل يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.
ثانياً – على مجلس النقابة، احالة المخالف من منتسبيها لما جاء في البند (اولاً) من هذه المادة، على لجنة الضبط. 

المحتوى 7
مادة 43
تؤلف لجنة الضبط من (خمسة اعضاء)، ينتخب المؤتمر العام للنقابة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام، لمدة سنتين من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وينتخب هؤلاء من بينهم رئيساً، اما العضوان الآخران فهما مؤقتان يعينهما المجلس، على ان يكون احدهما عضواً في القسم الذي ينتمي اليه العضو المحال الى اللجنة، والآخر ممن ترشحه او توافق عليه الجهة ذات العلاقة ان وجدت، والا فيترك امر تعيينه للمجلس.  

مادة 44
تقوم لجنة الضبط بالتحقيق من الشكوى التي يحيلها اليها المجلس، ولها ان تكلف بعض اعضائها بإجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك اليها.  

مادة 45
تتبع في لجان الضبط، القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المدعي عليه والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه المخالفة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم لجنة الضبط بتبليغ المجلس بالعقوبات التي تفرضها على المدعى عليه.  

مادة 46
على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة، الى المحاكم المختصة مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته، ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد المتهم، وفق القانون.  

مادة 47
اولاً – للجنة الضبط الفات نظر المهندس او اصدار أي من العقوبات الآتية : –
أ – الانذار – ويكون بإرسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه، وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه المهني غير مرضي ويطلب اليه عدم تكراره.
ب – المنع من مزاولة المهنة، لمدة لا تتجاوز (ستة اشهر)، وبالنسبة للموظف يقتصر المنع من مزاولة المهنة على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، ولمدة لا تتجاوز (السنة الواحدة) وتبلغ دائرته بالقرار، ويتبع ذلك حجب كافة المخصصات الهندسية بكافة انواعها للمدة التي يمنع فيها من مزاولة المهنة.
جـ – رفع توصية للمجلس بشديد العقوبة، وفقاً لأحكام الفقرة (ش) من البند (اولاً) من المادة (19) من هذا القانون.
ثانياً – ان عقوبة الانذار تؤخر ترقية المهندس، الى مرتبة اعلى لمدة (ستة اشهر)، وعقوبة المنع من مزاولة المهنة تؤخر ترقيته، الى مرتبة اعلى بما يساوي ضعف المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة.  

مادة 48
يعترض على قرارات لجنة الضبط والقرارات الصادرة من المجلس، وفقاً للفقرة (ش) من البند (اولاً) من المادة (19) من هذا القانون، لدى محكمة التمييز خلال شهر واحد من تاريخ التبلغ بالقرار، ولا تنفذ القرارات، الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.  

مادة 49
كل من يزاول المهنة بصفة مهندس من غير المنتسبين الى النقابة، او من يزاولها على حسابه وهو ممنوع من ذلك، بموجب هذا القانون، وكل من ينتحل لقب مهندس من دون ان يكون مسجلاً في النقابة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، او بغرامة لا تزيد على (الف دينار)، او بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة، في حالة التكرار.  

الفصل الثامن
الاحكام الختامية 

مادة 50
اولاً – يجرى اعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وتثبيت المبادئ والاحكام فيه، وتقديمه الى المراجع المختصة، للموافقة والمصادقة عليه، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً – يشتمل النظام الداخلي للنقابة، على الاحكام التفصيلية المتعلقة بشؤون الانتساب والانتخاب وشؤون انعقاد مؤتمرات النقابة وسائر الشؤون الفنية والادارية والمالية والتنظيمية الخاصة بالنقابة.
ثالثاً – يستمر العمل بالنظام الداخلي الحالي للنقابة، الى حين اصدار نظام داخلي جديد يحل محله، وفقاً لأحكام هذا القانون.  

مادة 51
مؤقتة – يجوز لمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس لمهنته قبل انتمائه الى النقابة، لأغراض الممارسة والترقية للمهندسين الذين لم تحسب لهم هذه الممارسات في ظل قانون نقابة المهندسين رقم (28) لسنة 1967 المعدل، بموجب القانون رقم (9) لسنة 1973، على ان يقدم طلباً الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز (سنة واحدة) من تاريخ صدور هذا القانون مشفوعاً بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته المهنة.  

مادة 52
مؤقتة – يستمر مجلس النقابة الحالي، وكذلك التشكيلات والهيئات واللجان التابعة للنقابة، على ممارسة مهامها، بموجب احكام قانون نقابة المهندسين رقم (28) لسنة 1967 المعدل، لحين انتخاب المجلس الجديد للنقابة والفروع، بموجب احكام هذا القانون.  

مادة 53
اولاً – للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانياً – يستمر العمل بالتعليمات النقابية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، لحين اصدار التعليمات الجديدة التي تحل محلها، وفقاً لأحكامه.  

مادة 54
يلغى قانون نقابة المهندسين رقم (28) لسنة 1967 المعدل.  

مادة 55
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

رئيس مجلس قيادة الثورة 

شارك هذا على: