الكليات الهندسية المصنفة اكاديمياً
التصنيف الأكاديمي الهندسي للجامعات والكليات الهندسية الأهلية وفق ضوابط الاعتماد في نقابة المهندسين العراقية:
2017 – 2018
اضغط هنا
2018 – 2019
أضغط هنا
2020 – 2021
أضغط هنا
تعليمات وضوابط تسجيل وإعتماد الكليات الهندسية
تعليمات تسجيل واعتماد الكليات والجامعات الهندسية الأهلية لدى نقابة المهندسين العراقية لعام 2020
استناداً الى الصلاحية الممنوحة لمجلس نقابة المهندسين العراقية وفق المادة (53 اولاً) و (19 اولاً -ع-) و (19 اولاً -ح-) و(المادة 13) من قانون النقابة المهندسين ذي الرقم 51 لسنة 1979 وإشارة إلى المادة (3) من النظام الداخلي للنقابة تم إصدار هذه التعليمات والتي تنص
تطبق هذه التعليمات بين طرفين هما
الطرف الأول.. نقابة المهندسين العراقية يمثلها مجلس النقابة
الطرف الثاني.. والكليات والجامعات الهندسية الأهلية ممثلة بالسيد عميد الكلية او السيد رئيس الجامعة المحترم
الديباجة:
بالنظر الى التوسع الحاصل في تأسيس الكليات والجامعات الهندسية الأهلية في هذه المرحلة وكون اغلب الكليات والجامعات الهندسية تم تأسيسها بعد عام 2003 وبسبب غياب النقابة في الفترة من 2003 إلى 2015 وفق قرار بريمر في تجميد العمل النقابي وصدور قانون التعليم العالي الأهلي لعام 2016، أدى ذلك كله إلى غياب وجود تعليمات او صيغة تعاقدية بين نقابة المهندسين العراقية والكليات والجامعات الهندسية الأهلية ينظم العمل في ما بينهما بشكل يحفظ حقوق الجانبين.
وبما أن نقابة المهندسين هي المسئولة عن تنظيم المهنة الهندسية في العراق وان اغلب المتخرجين الجدد سيقومون بتقديم طلبات انتساب للنقابة لغرض الحصول على هوية مهندس و إن النقابة يقع على عاتقها الاهتمام بالمهندسين الجدد من ناحية الترقيات الهندسية والعقود الهندسية وإقامة دورات وورش عمل ومؤتمرات مهنية لهم من اجل ترصين المهنة الهندسية. ومن واجباتها أيضا تقييم عملية التعليم الهندسي بشكل يضمن الارتقاء بالمستوى العلمي (النظري والتطبيقي) في الكليات الهندسية والحفاظ جودة التعليم الهندسي في العراق.
لذا فان إصدار هذه التعليمات هي الحل الأمثل بين الطرفين للحفاظ على حقوق كل منهما خاصة وان مؤسسة هيئة اعتماد الهندسة والتكنولوجية العالمية (ABET) تنظم علاقتها مع المؤسسات الأكاديمية العالمية بهذه الطريقة وكذلك معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيك (IEEE) الامريكية. كما ان الحصول على تقييم بين المؤسسات العلمية للمجلات والبحوث يتطلب أيضا التزامات وتعليمات وعقود مبرمة كما في شركة (THOMSON ROUTERS) لتصنيف المؤسسات البحثية والمجلات وفق (IMPACT FACTOR).
من هذا المنطلق ولكون الطلب يتزايد يوم بعد يوم للانتساب إلى نقابة المهندسين العراقية من قبل الجامعات والكليات الهندسية الأهلية المانحة للشهادات الهندسية ولان النقابة تتحمل التزامات مستقبلية مبنية على هذا الانتساب من الدفاع عن حقوق المهندسين والى السعي لتوفير فرص عمل لهم وغيرها من الأمور، لذا وجب أن تتشارك الجامعات والكليات الأهلية المانحة للشهادات الهندسية مع النقابة في تحمل هذه المسؤولية من خلال دعمها المادي والمهني للنقابة لا سيما وان خريجي هذه الكليات أعدادهم ضخمة ويتطلب من النقابة جهودا استثنائية للقيام بواجبها تجاههم.
لقد نظمت وزارة التعليم العالي العلاقة مع الكليات الاهلية من خلال قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لعام 2016 ومن خلال إصدار المعايير الكمية والمقاييس للاعتماد العام والخاص.
ولأن النقابة منظمة مستقلة عن الوزارة فان هذه التعليمات تمثل وجهة نظر النقابة من الناحية الهندسية المهنية البحتة وليس قانونا عاما للكليات الاهلية، لذا تسعى نقابة المهندسين من خلال هذا التعليمات والضوابط إلى تنظيم العلاقة مع الجامعات والكليات الأهلية المانحة للشهادات الهندسية.
صيغة التعليمات
التزامات الطرف الأول (نقابة المهندسين العراقية)
- تلتزم النقابة بقبول طلبات الانتساب من المهندسين الجدد خريجي الكليات والجامعات الهندسية الأهلية التي تم تسجيلها واعتمادها من قبل مجلس النقابة.
- يتم الإعلان عن تسلسل الجامعات والكليات الهندسية الأهلية وفق معايير الاعتماد الهندسي على الموقع الرسمي لنقابة المهندسين العراقية نهاية كل سنة و إدخال الجامعات والكليات الأهلية المانحة للشهادات الهندسية لاجراءات التصنيف السنوي الذي ستصدره النقابة لتقييم الأداء.
- اعتماد الجامعات والكليات الأهلية المانحة للشهادات الهندسية ككلية هندسية في المخاطبات الرسمية للنقابة ونشاطاتها مع دوائر الدولة والجامعات الحكومية واتحاد المهندسين العرب.
- الدفاع عن حقوق المهندسين خريجي الجامعات والكليات الاهلية المانحة للشهادات الهندسية التي تم تسجيلها واعتمادها من قبل مجلس النقابة.
- السعي لتوفير فرص عمل للمهندسين الجدد خريجي الكليات والجامعات الهندسية الأهلية.
- شمولهم بالامتيازات النقابية كتوزيع قطع الأراضي والدورات التدريبية والتطويرية.
- تزود الجامعات والكليات الأهلية المانحة للشهادات الهندسية بنسخة محدثة سنويا لضوابط اعتماد الكليات الأهلية في نقابة المهندسين العراقية.
- يمنح كل فرع من فروع النقابة في المحافظات نسبة 10% من رسوم التسجيل والاعتماد الهندسي للكليات والجامعات الهندسية الموجودة ضمن حدود محافظته.
- للجامعات والكليات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الأكاديمي الهندسي تمنح خصم ونسبته 10% من رسم الاعتماد الهندسي الخاص بها.
- تكون هنالك زيارات ميدانية سنوية من قبل لجان التقييم المشكلة في نقابة المهندسين العراقية لتقييم الجامعات والكليات الهندسية الأهلية والاطلاع على واقعها الفعلي ورفع التقارير بشأنها لمجلس النقابة للنظر في اعتماد الجامعات والكليات الهندسية الأهلية.
- إصدار شهادات اعتماد سنوية الجامعات والكليات الهندسية الأهلية المستوفية لشروط الاعتماد الهندسي لدى نقابة المهندسين العراقية.
التزام الطرف الثاني (الكليات والجامعات الهندسية الأهلية)
1. يلتزم الطرف الثاني بتزويد النقابة بمخططات تفصيلية كاملة للكلية مع قرص مدمج لإتمام استحصال إجراءات التسجيل مثبتا عليها استخدامات الأبنية وتصادق من قبل لجنة مختصة في النقابة لمعرفة الطاقة الاستيعابية للكلية والقسم.
2. يلتزم الطرف الثاني بتزويد النقابة بموافقة لجنة عمداء الهندسة بالنسبة للمناهج المعتمدة للتخصصات الهندسية كافة.
3. يلتزم الطرف الثاني تزويد النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي على تأسيس وافتتاح الأقسام مع سند ملكية الأرض أو عقد الإيجار طويل الأمد (لا يقل عن 10 سنوات).
4. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ ضوابط و تعليمات النقابة في تسجيل واعتماد الكليات والجامعات الهندسية الأهلية.
5. يلتزم الطرف الثاني الراغب في التسجيل لدى النقابة بدفع رسم تسجيل في نقابة المهندسين العراقية لمرة واحدة فقط وفق الجدول الأتي:
عدد سنوات تأسيس الجامعة او الكلية | رسم التسجيل بالدينار العراقي |
5 سنوات فما دون | 4 ملايين |
6-10سنوات | 6 ملايين |
11-15 سنة | 8 ملايين |
16 سنة فما فوق | 10 ملايين |
6. يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم مالية سنوية والتي تشمل كافة الإجراءات الإدارية مضافا اليها أجور لجان التقييم ورسوم التصنيف السنوي التي ستجريه النقابة للتنافس بين الكليات والجامعات الهندسية الأهلية, ويكون مقداره( 50000) خمسون ألف دينار عراقي عن كل مهندس متخرج من الجامعة او الكلية الهندسية الأهلية ويسمى بـ (رسم الاعتماد الهندسي).
7. الجامعات والكليات الهندسية الأهلية والأقسام الهندسية التي تخل بشروط الاعتماد الهندسي الذي يحدد من قبل مجلس نقابة المهندسين يستقطع منها ما قيمة 30% من رسم الاعتماد السنوي السابق ولا يتم منح هوية انتساب إلى المهندسين المتخرجين منها إلا بعد استيفاء شروط الاعتماد الهندسي وفي حال التكرار تتم مضاعفة النسبة.
8. تسمي الكليات والجامعات الهندسية الأهلية ممثلا دائما لها (عضو ارتباط مع لجنة تعادل الشهادات).
9. في حالة استحداث أو إضافة قسم أو فرع هندسي إلى الكليات والجامعات الهندسية الأهلية يتم إشعار النقابة بذلك وتخضع الأقسام أو الفروع المستحدثة أو المضافة إلى نفس تعليمات التسجيل و الاعتماد أنفاً.
10. تعامل فروع الجامعات او الكليات الأهلية في المحافظات ككيانات مستقلة تجري عليها ضوابط التسجيل والاعتماد بشكل منفصل عن الجامعة الأم.
11. تلتزم الجامعات والكليات الهندسية الأهلية بفتح نافذة الكترونية ترتبط مع نظام الحوكمة في نقابة المهندسين العراقية من اجل رفع الأوامر الجامعية والمعلومات الخاصة بالمهندسين الخريجين والمخاطبات التي تطلبها النقابة.
الشروط العامة للتعليمات
- تخضع كل الكليات والجامعات الهندسية الأهلية الراغبة في التسجيل والاعتماد لدى نقابة المهندسين العراقية لهذه التعليمات
- يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ إصدارها
- يتم تجديد الاعتماد الهندسي للكليات والجامعات الهندسية الأهلية سنويا بعد موافقة مجلس النقابة
تم إصدار هذه التعليمات من قبل مجلس نقابة المهندسين بجلسته المرقمة 3 بتاريخ 8 شباط 2020
القوانين (والمواد) المشار اليها في التعليمات
قانون النقابة
مادة 19
اولاً – لمجلس النقابة، الاختصاصات والصلاحيات التالية:
ع – اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، لغرض تسهيل تطبيقه.
ح – تقرير ما اذا كانت شهادات طالبي الانتساب هندسية ام غير هندسية، وما اذا كانت شهاداتهم تؤهلهم او لا تؤهلهم للانتساب الى النقابة، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، بعد الاستئناس برأي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مادة 13
يشترط في المهندس، ان يكون:
أ – عراقياً او من مواطني احد الاقطار العربية.
ب – كامل الاهلية.
جـ – حاملاً لشهادة (البكالوريوس) او ما يعادلها على الاقل في فرع من فروع الهندسة او معهد معترف بهما من قبل المجلس، دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقاً الى النقابة، وفق القانون.
د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
النظام الداخلي
المادة (3):
يحال الطلب إلى لجنة تعادل الشهادات في النقابة إذا كانت الجامعة المتخرج منها طالب الانتساب ليست من الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة و المعتمدة من مجلس النقابة و على لجنة تعادل الشهادات أن تدرس الطلب و تحيله إلى مجلس النقابة مشفوعا بتوصيتها للنظر فيه.. أما إذا كانت الجامعة من ضمن الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة و المعتمدة فيحال الطلب إلى مجلس النقابة أو مجلس الفرع مباشرة.