تعريف المكتب او المختبر
المكتب الهندسي: هوالمكتب الذي يؤسسه مهندسأ وأكثر من أعضاء النقابة وممن تتوافر فيهم شروط فتحه بموجب النظام الداخلي للنقابة وتعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية التي تصدرها النقابة وذلك لغرض مزاولة المهنة وتكون للمكتب الصلاحيات التي يخولها النظام إلى أعلى مراتب المؤسسين ضمن اختصاصهم. وعلى مؤسس المكتب تسجيل مكتبه لدى النقابة وفقا للتعليمات التي تصدرها واستحصال موافقتهاعلى تسجيله قبل الالتزام بأي عمل.
مقدمة
استناداً لأحكام المادة (11) اولاً من الاحكام الفنية في الفصل الثالث لقانون النقابة رقم (51) لسنة 1979 المعدل والمادة (12) من الفصل الرابع للنظام الداخلي والتي تنص
أ ـ المكتب الهندسي: هو المكتب الذي يؤسسه مهندس أو أكثر من أعضاء النقابة وممن تتوافر فيهم شروط فتحه بموجب هذا النظام و تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية التي تصدرها النقابة و ذلك لغرض مزاولة المهنة و تكون للمكتب الصلاحيات التي يخولها النظام إلى أعلى مراتب المؤسسين ضمن اختصاصهم. و على مؤسس المكتب تسجيل مكتبه لدى النقابة وفقا للتعليمات التي تصدرها واستحصال موافقتها على تسجيله قبل الالتزام بأي عمل.
بـتشكل النقابة لجنة للمكاتب الهندسية برئاسة أحد أعضاء المجلس تُعنى بشؤون المكاتب الهندسية و تقديم توصياتها للمجلس حول تعليمات فتح المكاتب و كل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى هذه المكاتب مهنيا بهدف تقديم أفضل الخدمات الهندسية و أدقها.
ج ـ يقوم مجلس النقابة بإعداد تعليمات لفتح المكاتب الهندسية ( مكاتب الرأي أو مكاتب الاستشارية ) ويُستأنس بتوصيات لجنة المكاتب وعرض هذه التعليمات على الوزير للمصادقة عليها و تكون نافذة من تاريخ مصادقة الوزير عليها.
د ـ يكون رسم التسجيل والاشتراك السنوي لمكاتب الرأي ومكاتب الاستشارية بموجب تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية.
المادة (14):
العقد الهندسي: تقوم النقابة بإعداد نموذج عقد هندسي بين المهندس أو المكاتب الهندسية وصاحب العمل يتم الالتزام به من قبل الطرفين ولا يكون نافذا ما لم تصادق عليه النقابة وتحدد في العقد الواجبات الملقاة على عاتق المهندس والأعمال المطلوبة إنجازها لرب العمل والأجور التي يستحقها المهندس أو المكتب لقاء تلك الأعمال و كذلك مراحل العمل و طريقة دفع الأجور مقسمة على تلك المراحل.
وقانون رقم (16) لسنة 2000 المعدل حيث تتولى النقابة مهمة إجازة وتأسيس المكاتب والمختبرات الهندسية والانشائية من خلال اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) أعلاه.
تعليمات تسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية غير الحكومية
تعليمات تسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية غير الحكومية رقم (1) لسنة 2021
استنادا الى المادة (53/أولا) من قانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979 والمادة (29) من قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000 والمادة (13/ج) من النظام الداخلي للنقابة ومصادقة
مجلس النقابة بالجلسة (19) بتاريخ ( 4 /8/2021) اصدرنا التعليمات التالية:
تعليمات رقم (1) لسنة 2021 الخاصة بالمكاتب الهندسية غير الحكومية
مادة 1- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –
اولا: النقابة : نقابة المهندسين العراقية
ثانيا : النقيب : نقيب المهندسين
ثالثا : المجلس : مجلس النقابة
ثالثا : القانون: قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000 او ما يحل محله.
رابعا : المهندس : كل منتسب للنقابة بموجب قانون النقابة رقم (51) لسنة 1979 او أي قانون يحل محله .
خامسا : اللجنة : لجنة المكاتب الهندسية غير الحكومية المشكلة وفق احكام المادة (13/ب) من النظام الداخلي للنقابة .
سادسا : لجنة الانضباط : اللجنة الانضباطية المشكلة في نقابة المهندسين العراقية والخاصة بالبت بالمخالفات المرتكبة من المكاتب الهندسية وتقوم بفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون .
سابعا : المكتب الهندسي: المكتب الهندسي الذي تمنح له إجازة ممارسة المهنة بموجب القانون والتعليمات .
مادة 2
للمهندس (واحد أو اكثر) تأسيس مكتب هندسي وفقا للشروط الآتية :
اولا: عراقي الجنسية .
ثانيا: ان يكون منتسب للنقابة وموفي بالتزاماته.
ثالثا: أن تكون له ممارسة لا تقل عن (15) سنة تلي الشهادة الجامعية الأولية في اختصاص المكتب وتكون مدة الممارسة (14) أربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه ويكون لطالب التأسيس عمل واحد على الاقل في اختصاص عمله .
رابعا: له محل هندسي او مكتب واسم مناسب لممارسة العمل وفق ضوابط ومتطلبات تحددها اللجنة ويصادق عليها المجلس.
خامسا: غير موظف في دوائر الدولة.
مادة 3
أولا – تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة المكاتب الهندسية) تتكون من رئيس (على أن يكون أحد أعضاء المجلس) وأربعة أعضاء في اختصاصات هندسية مختلفة (مختبرات / مكاتب هندسية) لا تقل مرتبتهم الهندسية عن استشاري ويكون مقرها في مركز النقابة على ان يراعى تمثيل القطاع الخاص في اللجنة.
ثانيا – تتولى اللجنة ما يأتي: –
- أ- اصدار ضوابط منح اجازة تأسيس المكتب الهندسي وتجديده وحسب الاختصاص والتصنيف ومصادقتها من قبل المجلس.
- ب- التحقق من توفر شروط منح الاجازة للمكتب بناء على طلبات التأسيس التي تحال اليها من قبل المجلس.
- ج- اصدار قواعد السلوك المهني للمكتب.
- د- ترفع اللجنة توصية للمجلس باتخاذ أحد الاجراءات القانونية بإحالة المكتب المخالف لأحكام القانون على لجنة الانضباط في النقابة.
- هـ- متابعة عمل المكتب للوقوف على التفصيلات في أوضاعها والتطورات في عملها وتوثيقها.
- و- إصدار الهوية وشهادة التأسيس الخاصة بالمكتب وكتب الشكر وشهادات التميز والتقدير للمكاتب الهندسية المتميزة.
- ز- الاعلان عن اسماء المكاتب واختصاصاتها وتصنيفاتها من خلال موقع النقابة الرسمي وصفحاتها الالكترونية.
- ح- اعمام اسماء المكاتب واختصاصاتها وتصنيفاتها على جميع مؤسسات الدولة.
- ط- التعريف بالمكاتب الهندسية المحلية المسجلة لديها في الهيئات الهندسية والعربية والعالمية.
ثالثا – تعقد اللجنة اجتماعا لا يقل عن مرتين في الشهر ويكتمل نصاب انعقاد اللجنة بحضور نصف زائد واحد من عدد أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
رابعاً – تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المجلس.
مادة 4
يجوز منح اجازة للمكتب في أكثر من تخصص إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مادة 5
تتولى اللجنة البت في الطلب المقدم لتأسيس المكتب الهندسي خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله وإذا مضت المدة دون البت في الطلب فيعتبر بمثابة قبول له أما إذا رفض الطلب فيقتضي أن يكون بقرار مسبب ولذوي العلاقة حق الطعن به خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
مادة 6
لصاحب الطلب الذي رفض طلبه أو تجديد تسجيله التقدم بطلب جديد بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار الرفض درجة البتات ما لم يكن هناك مانع قانوني من التسجيل أو إعادة التسجيل .
مادة 7
في حالة حدوث أي تغيير في عنوان صاحب المكتب الهندسي المبين في استمارة التأسيس التي تعد من قبل اللجنة لهذا الغرض أو تغيير عدد العاملين أو تغيير أية معلومات فنية في الاستمارة المذكورة فعلية إعلام اللجنة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وبعكسه تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه ومنها اعادة النظر في اجازة المكتب او سحبها منه.
مادة 8
يكتسب المكتب الهندسي الشخصية المعنوية من تاريخ مصادقة المجلس وتسجيله لدى لجنة المكاتب الهندسية وله فتح فرع أو أكثر داخل العراق وفق هذه التعليمات بعد استكمال متطلبات فتح الفرع وبعد استحصال موافقة اللجنة.
مادة 9
تستوفى النقابة رسم عن منح الاجازة للمكتب وفقا لأحكام المادة (6) من القانون ولها فرض اية أجور او اشتراكات اخرى تتطلبها اجراءات منح الاجازة وفق ضوابط يصدرها المجلس.
مادة 10
اولا: لمؤسس المكتب الهندسي أن يطلب من اللجنة إضافة مؤسس آخر أو أكثر ممن تتوافر فيه شروط التأسيس ويسري على هذا الطلب حكم المادة (2) من هذه التعليمات ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (5) منها من تاريخ التسجيل لدى اللجنة.
ثانيا: لأي من المؤسسين الطلب من اللجنة الموافقة على انسحابه من المكتب الهندسي ويسري على طلبه حكم المادة (5) من هذه التعليمات ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (12) منها عن جميع التزامات وأعمال المكتب التي تمت أثناء وجوده فيه.
مادة 11
اولا: يلتزم المكتب الهندسي بقواعد السلوك المهني التي تعتمدها النقابة.
ثانيا: يكون مؤسسو المكتب الهندسي مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات وأعمال المكتب.
ثالثا: يلتزم المكتب الهندسي عند التعاقد مع الجهات الحكومية العمل بأحكام الضوابط رقم (8) المتعلقة بالمكاتب الاستشارية والملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 او اية ضوابط اخرى تحل محلها .
رابعا: يلتزم المكتب الهندسي عند ممارسة عمل الاشراف بنموذج العقد الصادر من النقابة وكذلك عقود العمل للكوادر الهندسية العاملة معه والمصدقة من النقابة.
خامسا : يضمن المكتب الهندسي والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من هدم كلي او جزئي فیما شیده من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى حتى وان كان سبب الهدم ناشئ من عيب في الارض او ان صاحب العمل اجاز اقامة منشآت معيبة مالم يكن المتعاقدان قد ارادا ان تبقى هذه المنشآت اقل من عشر سنوات .
مادة 12
في حالة فقدان صاحب المكتب لأحد الشروط الخاصة بمنحه الاجازة فعلية إكماله خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه من اللجنة وبعكسه يعاد النظر في تسجيله وفقا للشروط القانونية.
مادة 13
اولا: يسمح للمكتب وبتأييد من النقابة باستيراد مستلزمات عمله كالبرامجيات والأجهزة والمعدات والمستلزمات وغيرها عند عدم توافرها في الأسواق المحلية بتأييد من الجهة ذات العلاقة.
ثانيا: للمكتب الهندسي الحصول على التسهيلات المصرفية اللازمة لأداء عمله وفق الضوابط المعمول بها في المصارف العراقية.
مادة 14
أولا – للمهندس المتقاعد من احدى دوائر الدولة تأسيس مكتب أو العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل لديها.
ثانيا – للموظف المستقيل بموافقة دائرته تأسيس مكتب أو العمل فيه بعد تقديم ما يثبت ذلك أو تعهد خطي من قبله.
مادة 15
اولا – تقسم المكاتب الهندسية غير الحكومية الى: –
- مكتب هندسي مدني .
- مكتب هندسي كهربائي .
- مكتب هندسي ميكانيك .
- مكتب هندسي معماري .
- مكتب هندسي نفط .
- مكتب هندسي كيمياوي .
- مكتب هندسي للأجهزة والمستلزمات الطبية او أي اختصاص اخر تستحدثه النقابة .
ثانيا : يجوز الدمج بالاختصاصات المتكاملة في حالة توفرت المتطلبات اللازمة .
ثالثا : يصنف كل مكتب هندسي الى فئة ( أ, ب, ج ) ويتم منح الفئة وفق الملاحق المرفقة مع هذه التعليمات والخاصة بكل فئة .
رابعا : تختص المكاتب بالعمل في مجالات اعداد الدراسات للمشاريع الهندسية ووضع التصاميم والمخططات واعداد المواصفات وجداول الكميات والمستندات والاشراف الهندسي للمشاريع الهندسية وكذلك اعطاء الاستشارات والخبرة، وفقاً لما ورد في الضوابط رقم (8) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 أو ما يحلّ محلها.
مادة 16
اولا : للمكتب الهندسي المشاركة مع مكتب محلي او مكتب اجنبي (عربي او غير عربي) داخل العراق وخارجه على أن يشعر بذلك النقابة وتودع نسخة من عقد المشاركة على ان يتضمن نسبة كل شريك لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد ولا يعتبر هذا العقد نافذا الا بعد مصادقة المجلس عليه .
ثانيا : للمكتب الهندسي إضافة اسم المكتب الاجنبي (العربي او غير العربي) المشارك إلى اسمه المسجل على أن يشعر بذلك النقابة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع عقد المشاركة ومصادقة المجلس لتأشير ذلك في السجل .
ثالثا : يكون كل من أطراف عقد المشاركة مسؤولا بالتكافل والتضامن عن جميع تصرفات والتزامات المكتب الهندسي الناجمة عن عقد المشاركة .
مادة 17
اولا : إذا خالف المكتب الهندسي أحكام هذه التعليمات أو قواعد السلوك المهني او احد بنود العقد جاز للمتعاقد معه رفع شكوى إلى لجنة المكاتب الهندسية المانحة للإجازة للنظر فيها .
ثانيا : إذا وجدت لجنة المكاتب الهندسية المانحة للإجازة جدية في الشكوى تحيلها إلى المجلس للبت في احالتها الى لجنة الانضباط المشكلة في النقابة وفقا للمادة (19) من هذه التعليمات .
مادة 18
يكون قرار لجنة الانضباط قابلا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار بعد مصادقة المجلس.
مادة 19
للجنة الانضباط التوصية الى المجلس بفرض العقوبات الآتية:
اولا : الإنذار : ويكون بكتاب يوجه إلى المكتب الهندسي لمخالف .
ثانيا : منع المكتب الهندسي من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة .
ثالثا : إلغاء إجازة المكتب الهندسي .
مادة 20
اولا : لمن ألغيت إجازة مكتبه الهندسي وفق أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (19) من هذه التعليمات أن يتقدم بطلب جديد إلى الجهة المانحة للإجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على اكتساب قرار إلغاء الإجازة درجة البتات .
ثانيا : لمن رفض طلب إعادة منحه إجازة تأسيس مكتب الهندسية جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .
مادة 21
يحق للمؤسس انهاء المكتب الهندسي او التنازل عنه الى احد اعضاء المكتب المؤسسين عن طريق طلب رسمي يقدم الى لجنة المكاتب الهندسية في النقابة ويخضع الطلب لنفس احكام المادة (5) من هذه التعليمات.
مادة 22
يحق لصاحب المكتب الهندسي غير الحكومي تجميد نشاط المكتب من خلال تقديم طلب للجنة المكاتب وعليها ان تبت بالطلب خلال (30) ثلاثين يوم ويشترط ان تكون مدة التجميد لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات وبخلافه يتم الغاء اجازة المكتب الهندسي .
مادة 23
يجب ان يكون عمل المكتب في نفس مجال واختصاص طالب التأسيس وان لا يكون مخالف او مغاير له .
مادة 24
يسدد الرسم السنوي خلال الربع الأول من السنة التقويمية واذا تأخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للإجازة الى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من الرسوم .
المادة 25
ينقضي المكتب الهندسي بأحد الأسباب الآتية:
اولا: فقدان أحد شروط التأسيس إذا كان المؤسس شخصا واحدا، أما إذا كان أكثر من ذلك فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب الهندسي ضمن تخصصاتهم على أن تعدل الإجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك.
ثانيا: وفاة المؤسس باستثناء الحالات التالية:
- إذا كان للمكتب اكثر من مؤسس فيستمر بقية المؤسسين في عمل المكتب ضمن تخصصاتهم على أن تعدل الإجازة لدى الجهة المانحة لها تبعا لذلك ووفق التصنيف المستحق له وفق الضوابط الخاصة بذلك.
- في حال كان للمتوفي ورثة فلهم الحق في استمرار عمل المكتب في تنفيذ الالتزامات المبرمة من قبل مورثهم قبل تأريخ الوفاة ولهم الحق بالتنازل عن عائدية المكتب بعد تسوية الحسابات السابقة لتلك الالتزامات الى الأشخاص العاملين في المكتب او لأشخاص اخرين شرط امتلاكهم للمؤهلات المطلوبة لفتح مكتب هندسي .
ثالثا : بناء على طلب المؤسس .
رابعا : تجاوز مدة التجميد البالغة (3) ثلاث سنوات وعدم مزاولة المكتب الهندسي لنشاطه مرة ثانية بعد مضي هذه المدة .
خامسا : إلغاء إجازة المكتب الهندسي وفق أحكام الفقرة (ج) من البند ( أولا) من مادة (10) من القانون .
مادة 26
اولا : يشترط لانقضاء المكتب الهندسي صدور قرار مسبب من اللجنة ويكون هذا القرار قابلا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .
ثانيا : يعتبر قرار الانقضاء نافذا من تاريخ اكتسابه درجة البتات .
ثالثا : تتولى اللجنة تثبيت قرار الانقضاء في سجلاتها والإعلان عن ذلك، وتنتهي شخصية المكتب الهندسية بتسجيل قرار الانقضاء .
مادة 27
اولا : على المكتب الهندسية مسك السجلات التي تحددها النقابة وفق الضوابط الخاصة بذلك .
ثانيا : يعتبر عنوان المكتب الهندسية المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعليه إشعار اللجنة بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال (7) سبعة أيام من حصول التغيير وبخلاف ذلك يتحمل المكتب كافة التبعات القانونية جراء عدم التبليغ .
ثالثا : على صاحب المكتب الهندسي أن يثبت اسمه كاملا وعنوان ورقم تسجيل المكتب في النقابة وشعار النقابة و بريده والموقع الالكتروني له على محله وفروعه ويجب أن يثبت ذلك على أوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على أن يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة أجنبية على سبيل الإضافة .
رابعا : يكون للمكتب الهندسية ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه ولا يجوز استعماله إلا من شخص مخول بذلك .
مادة 28
على المكاتب الهندسية المؤسسة قبل صدور هذه التعليمات تكييف أوضاعها وفق أحكامها خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذها.
مادة 29
للمجلس اصدار ضوابط لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات.
مادة 30
تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2002 من تاريخ صدور التعليمات اعلاه.
اعضاء اللجنة
- رئيس اللجنة / د. عادل حسن جاسم
- طه ياسين
- أحمد مؤيد
- صباح طالب
- نبيل جبار
- سعد حميد خليفة
- مصطفى صالح
المكاتب والمختبرات الهندسية والانشائية المسجلة والمرخصة لدى النقابة
للاطلاع على المكاتب والمختبرات المسجلة اضغط هنا
الشروط الأساسية لتأسيس مكتب هندسي
- ان يكون منتميا إلى نقابة المهندسين العراقية ومجددا اشتراكه لسنة التأسيس.
- لديه ممارسة مهنة فعلية من جهة معتمدة لمدة (15) سنة من تأريخ التخرج للبكالوريوس، و(14) سنة للماجستير (13) سنة للدكتوراه.
- لا يمارس العمل الوظيفي واعمال المقاولات.
- . تدقق الأضابير الشخصية للمؤسس والكوادر الاساسية من قبل لجنة المكاتب الهندسية، وقبل استلام مستلزمات التأسيس.
- لا يجوز تأسيس مكتب استشاري مباشرة، وانما تكون الترقية من مجاز الى استشاري بعد مضي ثلاث سنوات وانجاز عمل واحد على الاقل او ان يكون مؤسس المكتب قد مارس العمل في مكتب استشاري لثلاث سنوات او موظف تم إحالته للتقاعد على ان لا يقل مدة خدمته عن (ثلاثين) سنة.
****
مستلزمات التأسيس
- عقد الايجار لمكتب هندسي أو سند الملكية باسم المؤسس حصرا، نافذ المفعول لسنة التأسيس (لا يجوز دكان أو محل) لمرتبة (استشاري ومجاز)، لا يقل عن (40م2)، وبمرتبة (ممارس) محل لا يقل عن (20م2).
- مخطط دلالة لموقع المكتب على ورقة (A4).
- السيرة الذاتية للمؤسس مدعمة بالصور والمخططات والكتب الرسمية.
- صورة هوية المتقاعدين أو الاستقالة إن كان موظفاً.
- التعهد الخطي بعدم ممارسة العمل الوظيفي أو إعمال المقاولات (يوقع إمام اللجنة).
- قائمة بأهم المراجع والكتب الهندسية التي تحويها مكتبة المكتب.
- (3) صور للمؤسس مع هوية الاحوال المدنية وهوية نقابة المهندسين مجددة مستنسخة.
****
الكادر الهندسي للمكتب
- الكادر الهندسي للمكتب بمرتبة استشاري:
- كادر هندسي عدد (2) نفس اختصاص المؤسس الكادر الأول كحد أدني بمرتبة (ممارس أو مجاز أو استشاري)، والكادر الثاني (مساعد) مضى على تخرجه سنتان او (ممارس او مجاز).
- عقد استخدام هندسي من نسختين مع صورتين (يوقع أمام اللجنة).
- السيرة الذاتية للكادر الهندسي.
- التعهد الخطي (يوقع إمام اللجنة) – لا يجوز موظف او عمل في مجال المقاولات-.
- (2) صور للكادر مع هوية الاحوال المدنية وهوية نقابة المهندسين مجددة مستنسخة.
****
- الكادر الهندسي للمكتب بمرتبة مجاز:
- كادر هندسي عدد (1) نفس اختصاص المؤسس وبمرتبة ممارس او مجاز او مساعد مضى على تخرجه سنتان.
- عقد استخدام هندسي من نسختين مع صورتين (يوقع أمام اللجنة).
- السيرة الذاتية للكادر الهندسي.
- التعهد الخطي (يوقع إمام اللجنة) – لا يجوز موظف او عمل في مجال المقاولات-.
- (2) صور للكادر مع هوية الاحوال المدنية وهوية نقابة المهندسين مجددة مستنسخة..
****
- الكادر الهندسي للمكتب بمرتبة ممارس:
- نفس الشروط الأساسية ومستلزمات التأسيس وبدون كادر هندسي على ان يمضي على تخرجه (15) سنة حسب الفقرة اثنان من الشروط اعلاه.
****
يتم الكشف على المكتب من قبل لجنة المكاتب الهندسية الاستشارية.
الشروط الأساسية لتأسيس مختبر هندسي
- منتميا إلى نقابة المهندسين العراقية ومجددا اشتراكه لسنة التأسيس.
- لديه ممارسة مهنة فعلية من جهة معتمدة لمدة (15) سنة من تأريخ التخرج للبكالوريوس (14 سنة للماجستير)، (13 سنة للدكتوراه).
- لا يمارس العمل الوظيفي والأعمال المقاولات.
- تدقق الأضابير الشخصية للمؤسس والكوادر الاساسية من قبل لجنة المكاتب الهندسية قبل استلام مستلزمات التأسيس.
- لا يجوز تأسيس مختبر استشاري مباشرة وانما تكون الترقية من مجاز الى استشاري بعد مضي ثلاث سنوات وانجاز عمل واحد على الاقل او ان يكون مؤسس المختبر قد مارس العمل في مكتب استشاري لثلاث سنوات او موظف تم إحالته للتقاعد على إلا يقل مدة خدمته عن ثلاثين سنة.
****
مستلزمات التأسيس
- عقد الايجار مختبر هندسي أو سند الملكية باسم المؤسس حصرا، نافذ المفعول لسنة التأسيس (لا يجوز دكان أو محل) لمرتبة (استشاري ومجاز)، لا يقل عن (40م2)، وبمرتبة (ممارس) محل لا يقل عن (20م2).
- مخطط دلالة لموقع المكتب على ورقة (A4).
- السيرة الذاتية للمؤسس مدعمة بالصور والمخططات والكتب الرسمية.
- صورة هوية المتقاعدين أو الاستقالة إن كان موظفاً.
- التعهد الخطي بعدم ممارسة العمل الوظيفي أو إعمال المقاولات (يوقع إمام اللجنة).
- قائمة بأهم المراجع والكتب الهندسية التي تحويها مكتبة المختبر.
- (3) صور للمؤسس مع هوية الاحوال المدنية وهوية نقابة المهندسين مجددة مستنسخة.
****
الكادر الهندسي للمختبر
- الكادر الهندسي للمختبر بمرتبة استشاري:
- كادر هندسي عدد (2) نفس اختصاص المؤسس الكادر الأول كحد أدني بمرتبة (ممارس أو مجاز أو استشاري)، والكادر الثاني (مساعد) مضى على تخرجه سنتان او (ممارس او مجاز).
- عقد استخدام هندسي من نسختين مع صورتين (يوقع أمام اللجنة).
- السيرة الذاتية للكادر الهندسي، مع نسخة من هوية نقابة المهندسين مع هوية الاحوال المدنية.
- لا يعمل في مجال المقاولات او موظف لدى الدولة.
- التعهد الخطي (يوقع إمام اللجنة).
****
الكادر الهندسي للمكتب بمرتبة مجاز:
- كادر هندسي عدد (1) نفس اختصاص المؤسس وبمرتبة ممارس او مجاز او مساعد مضى على تخرجه سنتان.
- لا يعمل في مجال المقاولات او موظف لدى الدولة.
- عقد استخدام هندسي من نسختين مع صورتين (يوقع أمام اللجنة).
- السيرة الذاتية للكادر الهندسي، مع نسخة من هوية نقابة المهندسين مجددة مع هوية الاحوال المدنية.
- التعهد الخطي (يوقع إمام اللجنة).
****
يتم الكشف على المكتب من قبل لجنة المكاتب الهندسية الاستشارية.