النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية
استنادا إلى أحكام الفقرة ثالثا من المادة (1) من قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979 و بناءً على ما عرضه مجلس النقابة وأقره مؤتمرها العام تمت المصادقة على النظام الآتي:
الفصــــل الأول
الاختصـــــاصات الهندســية و مجالاتهــا
المادة (1(:
أولا قسم الاختصاصات الهندسية ومجالات خدماتها على سبيل المثال لا الحصر ـ عدا ما يخص منها باقي الاختصاصات ما يلي:ـ
1 ـ الهندسة المدنية وتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية:ـ
أ ـ السدود والخزانات.
ب ـ الجسور.
ج ـ الطرق.
د ـ الري والبزل.
هـ ـ الابنية والانشاءات.
و ـ السكك الحديدية.
ز ـ الموانئ والارصفة.
ح ـ المساحة.
ط ـ مياه الشرب و المجاري.
ي ـ التربة و الأسس.
2 ـ الهندسة المعماريةوتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية:ـ
أ ـ العمارات والأبنية بوجه عام.
ب ـ تخطيط المدن.
ج ـ التصميم و الديكور الداخلي.
د ـ الإسكان.
ه ـ العمارة و البيئة.
و ـ التصميم البيئي.
3 ـ الهندسة الكهربائيةوتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية:ـ
أ ـ توليد و نقل القوة الكهربائية و توزيعها.
ب ـ المواصلات السلكية واللاسلكية.
ج ـ الهندسة الإلكترونية.
د ـ السيطرة والآلات الدقيقة.
ه ـ الحاسبات الإلكترونية.
و ـ تشغيل و صيانة المنشآت الكهربائية.
ز ـ صناعة المعدات الكهربائية.
ح ـ صيانة الأجهزة الإلكترونية و الكهربائية.
ط ـ التأسيسات والإنارة الكهربائية.
4 ـ الهندسة الميكانيكيةوتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية:ـ
أ ـ التكييف و التبريد و التسخين.
ب ـ توليد الطاقة و نقلها.
ج ـ النقل المائي و البري والجوي.
د ـ الرفع و التوصيل.
ه ـ إنتاج و تشغيل و صيانة المكائن والمعدات الميكانيكية.
و ـ المراجل البخارية.
ز ـ شبكات وخطوط الأنابيب والمستودعات وما شابه ذلك.
ح ـ المفاعلات النووية.
ط ـ الهندسة الطبية معداتها.
ي ـ هندسة خدمات المشاريع و تلوث البيئة ومعداتها.
ك ـ هندسة الاهتزازات والضوضاء.
5 ـ الهندسة الكيمياويةوتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية:ـ
أ ـ تصميم وحدات العمليات الفيزياوية والكيمياوية للتصنيع.
ب ـ الأشراف على إنشاء وحدات التصنيع الكيمياوي.
ج ـ تشغيل أجهزة و مكائن ومعدات الوحدات الصناعية والسيطرة الكيمياوية على عملياتها.
د ـ هندسة الصناعات البتروكيمياوية.
ه ـ الأعمال الهندسية لمعاملة النفط و نقله وخزنه وتصفيته وتوزيعه.
6 ـ هندسة النفطو تشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية:ـ
أ ـ تحديد الحقول النفطية والغازية دراسة مميزاتها وإمكاناتها الاقتصادية.
ب ـ تقييم وتطوير واستثمار الحقول النفطية والغازية.
ج ـ حفر آبار النفط.
د ـ أجهزة إنتاج و استخراج النفط و الغاز.
ه ـ الدراسات المكنية.
ثانيا ـتعتبر الأعمال التالية خدمات هندسية لكافة الاختصاصات الهندسية:ـ
أ ـ التدريس الهندسي.
ب ـ البحث والتطوير الهندسي.
ج ـ إدارة المشاريع والدوائر والأقسام ذات الطبيعة الهندسية أو العمل فيها.
د ـ أعمال البرمجة والتخطيط و التخمين للمشاريع الهندسية.
ه ـ إنتاج المواد الإنشائية والصناعية.
————————————
الفصـــــل الــــثاني
الانتســــــاب للنقــــــابـــــة
المادة (2:(
ينتسب المهندس إلى النقابة إذا توفرت فيه شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (13) من قانون النقابة رقم ( 51 ) لسنة 1979.
أ ـيقدم المهندس طالب الانتسـاب الوثائق التالية إلى مركز النقابة أو أحـد فروعـها ( حسب الصلاحية).
- استمارة انتساب بنسختين وحسب النموذج الذي تعده النقابة وعلى طالب الانتساب أن يذكر عنوانه المعتمد للتبليغ بشكل واضح.
- صورة عن الشهادة الهندسية مصدقة من الجهات المخولة حسب الأصول وتعتبر جداول التخرج الصادرة عن الجامعات العراقية بمثابة هذه الوثيقة.
- كتاب من لجنة تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوضح مستوى الشهادة واختصاصها (إذا كان المهندس متخرجا من إحدى الجامعات خارج القطر.(
- ثلاث صور شخصية.
ب- يسجل طلب الانتساب بسجل الواردة بعد التثبت من محتوياته ومطابقته الشروط المذكورة في القانون الفقرة (أ)اعلاه. ويعطى طالب الانتساب وصلا بذلك.
المادة (3):ـ
يحال الطلب إلى لجنة تعادل الشهادات في النقابة إذا كانت الجامعة المتخرج منها طالب الانتساب ليست من الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة والمعتمدة من مجلس النقابة و على لجنة تعادل الشهادات أن تدرس الطلب وتحيله إلى مجلس النقابة مشفوعا بتوصيتها للنظر فيه.أما إذا كانت الجامعة من ضمن الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة والمعتمدة فيحال الطلب إلى مجلس النقابة أو مجلس الفرع مباشرة.
المادة (4(:
أ ـيثبت مجلس النقابة أو مجلس الفرع بطلب الانتساب خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل الطلب لدى النقابة أو الفرع، وإلا اعتبر طلب الانتساب مقبولا.
ب ـ يبلغ طالب الانتساب بقرار المجلس على عنوانه المثبت في استمارة طلب الانتساب ويعتبر تاريخ الانتساب في حالة قبوله اعتبارا من تاريخ تسجيله في النقابة.
ج ـإذا رفض مجلس النقابة طلب الانتساب فعليه أن يبلغ ذلك إلى طالب الانتساب معللا.
د ـلصاحب الطلب المرفوض أن يعترض على قرار المجلس بكتاب يسجل في النقابة ويوجه إلى المجلس يوضح فيه أسباب الاعتراض، وعلى المجلس أن ينظر في الاعتراض في أول اجتماع قادم له. وله أن يبت فيه في ذلك الاجتماع أو أن يحيله إلى القسم المختص أو أي لجنة يراها لدراسته وتقديم التوصية بشأنه.ويعتبر الاعتراض على قرار المجلس بمثابة طلب جديد تسري عليه المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. أي يجب البت به نهائيا خلال فترة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض، وإلا اعتبر الاعتراض مقبولا و يتبع ذلك قبول طلب الانتساب من تاريخ تقديمه.
هـ ـ إذا أصر المجلس على قراره السابق، ورفض الاعتراض، فلصاحب الطلب أن يعلن بقرار المجلس لدى محكمة تمييز العراق و حسـب نص الفقرة ثالثا من المادة (6) من القانون أما إذا رجع المجلس عن قراره السابق ووافق على الاعتراض، فيكون الانتساب من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
المادة (5):
يحتفظ كل من النقابة المركزيةوالفرع، بصورة من استمارة طلب الانتساب مرفق بها صورة شمسية لطالب الانتساب، أما الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام فتحفظ لدى النقابة المركزية.
المادة (6):
أ ـ يزود المهندس المقبول في النقابة بهوية صادرة عن الجهة التي تبت بطلب الانتساب (النقابة المركزية أو أحد فروعها) تتضمن ما يلي:ـ
1 ـ الاسم والعنوان وتاريخ الولادة مع الصورة الشخصية.
2 ـ الاختصاص.
3 ـ مرتبة المهندس والترقيات التي جرى عليها.
4 ـ حقل تجديد الاشتراك.
5 ـ اسم الفرع المسجل فيه المهندس.
ب ـ تعتبر الهوية صحيحة إذا حملت توقيع النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما، وختم النقابة الفرع. وتعتبر الهوية آنذاك بمثابة إجازة لمزاولة المهنة الهندسية إذا كانت مجددة و بمثابة تأييد لإيفاء المهندس لالتزاماته المطلوبة بموجب قانون النقابة.
المادة (7):
أ ـ إذا انتقل محل عمل المهندسالدائميمن محافظة إلى أخرى وجب عليه مراجعة فرع النقابة الذي كان مسجلا فيه، طالبا نقل تسجيله إلى فرع النقابة في المحافظة المنقول إليها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين ذاكرا في طلبه عنوانه الجديد مرفقا به صورة شخصية.
ب ـ على فرع النقابة إحالة طلب النقل والصورة مع إضبارة المهندس إلى الفرع المطلوب نقل المهندس إليه و شطب اسمه من سجلات الفرع بعد التأكد من إيفاء المهندس لالتزاماته.
ج ـ على الفرع المنقول إليه المهندس ـ أو مركز النقابة ـ إذا كان النقل إلى محافظة بغداد أن يسجل المهندس المنقول في سجلاته وأن يحتفظ بإضبارته لديه كما عليه أن يسحب الهوية الصادرة عن الفرع المنقول منه وتزويده بهوية جديدة صادرة عنه.
——————————————–
الفصل الثالث
المراتب الهندسية و صلاحيتها
المادة (8):
أ ـ يصنف المهندسون إلى المراتب التالية:ـ
1ـ مرتبة مهندس مساعد:ـ و هي أولى مراتب المهندس و مدتها أربع سنوات على الأقل تعتبر السنة الأولى منها فترة تدريبيةيعمل فيها تحت إشراف مهندس من مرتبة أعلى يرقى بعدها المهندس إلى مرتبة ممارسإذا مارس المهنة فعليا مدة أربع سنوات بشهادة و ترشيح عضوين من مرتبة أعلى بنفس الاختصاص و بتوصية من لجنة القسمأو لجنة الشُعَبة و بقرار من النقيب أو رئيس الفرع.
2 ـ مرتبة المهندس الممارس:ـ ومدتها لا تقل عن خمس سنوات من مزاولة المهنة، في هذه المرتبة يرقى بعدها إلى مرتبة مهندس بشهادة و ترشيح عضوين من مرتبة أعلى و بنفس الاختصاص و بتوصية من لجنة القسم أو لجنة الشُعَبة و قرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع و وفق الضوابط التي يقررها مجلس النقابة.
3 ـ مرتبة مهندس مجاز:ـ و مدتها لا تقل عن خمس سنوات ـ يرقى المهندس بعدها إلى مرتبة مهندس استشاري بشهادة و ترشيح عضوين من مرتبة استشاري و بتوصية من لجنة القسم و قرار من مجلس النقابة.
4 ـ المهندس الاستشاري:ـ و هي أعلى مراتب التصنيف لمنتسبي النقابة و للاستشاري عندئذ أن يقوم بتحمل مسؤولية المشاريع الهندسية و تخطيطها و تنسيق أعمال المختصين في الحقول الهندسية المختلفة فيها دون تحديد لتخصصه.
ب ـ يحق لمجلس النقابة احتساب الممارسة المهنية للمهندسين قبل أو بعد انتمائهم إلى النقابة لغرض تحديد المرتبة التي يستحقونها بموجب المدد الواردة في الفقرة ( أ ) أعلاه.
المادة (9):ـ
تعتبر مدة الدراسات العليا الفعلية المنتهية بشهادة هندسية أعلى ممارسة للمهنة على أن لا يزيد عن المدة الأصغرية اللازمة لنيل الشهادة والمقررة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و عند عدم الحصول على شهادة هندسية أعلى يعرض الموضوع على المجلس لإقراره اعتبار مدة الدراسة ممارسة للمهنة من عدمها.
المادة (10):ـ
تقبل طلبا الترقية للمراتب خلال أشهر كانون الثاني، نيسان، تموز، تشرين الأول من كل عام وتعتبر الترقية من تاريخ تقديم الطلب إذا جرت الموافقة عليها و تجري الترقيات كما يلي:ـ
أ ـ يقدم مستحق الترقية طلبا معززا بالبيانات المطلوبة وحسب استمارة خاصة معدة لهذا الغرض إلى لجنة الشُعَبة أو لجنة القسم المختصة.
ب ـ تدقق اللجنة الطلب و تقدم توصياته بخصوصه إلى النقيب أو رئيس الفرع.
ج ـ للنقيب أو رئيس الفرع أن يبت في الطلب إذا كانت الترقية من مرتبة مهندس مساعد إلى مرتبة مهندس ممارس، وبخلافه يحيل طلب الترقية إلى مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب مقتضى الحال للبت فيه.
د ـ إذا كان طلب الترقية إلى مرتبة مهندس استشاري فيقدم إلى لجنة القسم والتي ترفع توصياتها إلى النقيب لعرض الموضوع على مجلس النقابة للبت فيه.
ه ـ يجري الفحص المطلوب بموجب المادة ( 11) من هذا النظام.
و ـ إذا رفض مجلس النقابة أو الفرع طلب الترقية فلصاحب الطلب المرفوض طلب إعادة النظر مرة أخرى من قبل اللجنة و المجلس وذلك خلال خمسة عشر يومامن تاريخ تبليغه رفض طلبه و لا يجوز العدول عن القرارات السابقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة المختصة و المجلس المختص.
المادة (11):ـ
يجري الفحص المطلوب للترقيات بموجب ضوابط تقترحها اللجنة القسم و يقرره مجلس النقابة على أساس تدقيق المعلومات و الخبرات الهندسية للعضو، و تدقيق ممارساته السابقة.
المادة (12):ـ
الصلاحيات تكون صلاحيات كل مرتبة من مراتب تصنيف المهندسين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين يعملون في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية ويمارسون المهنة لحسابهم الخاص بعد الدوام الرسمي حسبما يلي و لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية:-
أ ـ الهندسة المدنية:ـ
1 ـ المهندس المساعد، و يمكنه القيام بصورة مستقلة بأعمال المسح و الذريعة بصورة مطلقة و أعمال الإشراف على مشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها عن نصف مليون دينار و بتصميم لمشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها خمسون ألف دينار.
2 ـ المهندس الممارس، ويمكنه القيام بصورة مستقلة إضافة إلى اختصاص المهندس المساعد بأعمال الخبرة و الإشراف على أعمال لا تزيد كلفة كل منها على مليوني دينار وأعمال التصميم لمشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها نصف مليون دينار، ضمن اختصاصه و له فتح مكتب هندسي للممارسة صلاحياته و حسب التعليمات التي تصدرها النقابة لهذا الغرض.
3 ـ المهندس المجاز، و يمكنه القيام بجميع أنواع ممارسة المهنة في حقل اختصاصه و بضمنها التحكيم و التخطيط.
ب ـ الهندسة الميكانيكية والكهربائية و الكيماوية والنفط:ـ
1 ـ المهندس المساعد، ويعمل كمساعد لمهندس من رتبة أعلى.
2 ـ المهندس الممارس، و يمكنه القيام بصورة مستقلة بأعمال الكتب و التقدير و التنفيذ المشاريع المصممة و تحديد المتطلبات و المخططات العامة للمشاريع و له أن يعمل في حقل اختصاصه بصورة مستقلة مع مهندس ثاني من اختصاص اخر من مرتبة ضمن صلاحيات مرتبة المهندس الممارس الثاني، و له فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته.
3 ـ المهندس المجاز، ويمكنه القيام بأي عمل ضمن اختصاصه، دون تحديد و يتضمن ذلك رئاسة لجان التحكيم و التخطيط.
جـ ـ الهندسة المعمارية:ـ
1 ـ المهندس المساعد، ويمكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ و تصميم مشاريع لا تزيد كلفة كل منها على نصف مليون دينار في حقل اختصاصه وله فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته بعد مرور سنتين على الأقل من تخرجه و له الدخول في أية مسابقة معمارية ضمن صلاحياته.
2ـ المهندس الممارس، ويمكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ وتصميم مشاريع لا تزيد كلفتها على مليوني دينار وبأعمال الخبرة وعضوية لجان التحكيم.
3 ـ المهندس المجاز، ويمكنه القيام بأي عمل ضمن اختصاصه، دون تحديد ويتضمن ذلك رئاسة لجان التحكيم و التخطيط.
————————————
الفصـــل الرابـــــع
المكــــاتــــب الهندســـــية
المادة (12(:
أ ـ المكتب الهندسي: هو المكتب الذي يؤسسه مهندس أو أكثر من أعضاء النقابة وممن تتوافر فيهم شروط فتحه بموجب هذا النظام و تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية التي تصدرها النقابة و ذلك لغرض مزاولة المهنة و تكون للمكتب الصلاحيات التي يخولها النظام إلى أعلى مراتب المؤسسين ضمن اختصاصهم. و على مؤسس المكتب تسجيل مكتبه لدى النقابة وفقا للتعليمات التي تصدرها واستحصال موافقتها على تسجيله قبل الالتزام بأي عمل.
بـتشكل النقابة لجنة للمكاتب الهندسية برئاسة أحد أعضاء المجلس تُعنى بشؤون المكاتب الهندسية و تقديم توصياتها للمجلس حول تعليمات فتح المكاتب و كل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى هذه المكاتب مهنيا بهدف تقديم أفضل الخدمات الهندسية و أدقها.
ج ـ يقوم مجلس النقابة بإعداد تعليمات لفتح المكاتب الهندسية ( مكاتب الرأي أو مكاتب الاستشارية ) ويُستأنس بتوصيات لجنة المكاتب وعرض هذه التعليمات على الوزير للمصادقة عليها و تكون نافذة من تاريخ مصادقة الوزير عليها.
د ـ يكون رسم التسجيل والاشتراك السنوي لمكاتب الرأي ومكاتب الاستشارية بموجب تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية.
المادة (14):ـ
العقد الهندسي: تقوم النقابة بإعداد نموذج عقد هندسي بين المهندس أو المكاتب الهندسية وصاحب العمل يتم الالتزام به من قبل الطرفين ولا يكون نافذا ما لم تصادق عليه النقابة وتحدد في العقد الواجبات الملقاة على عاتق المهندس والأعمال المطلوبة إنجازها لرب العمل والأجور التي يستحقها المهندس أو المكتب لقاء تلك الأعمال و كذلك مراحل العمل و طريقة دفع الأجور مقسمة على تلك المراحل.
—————————————-
الفصـــل الخامـــس
الســــــلوك المهــــــني
المادة (15):ـ
لا يجوز للمهندس القيام بالأعمال التالية إضافة إلى ما منصوص عليه في المادة 42 من القانون:
أ ـقبول أي عمل يتسم بإعطاء أو تسلم عمولة أو خصم من ذوي العلاقة من الأعمال المعهودة إليه.
ب ـ قبول أي عمل من مؤسسة حكومية أو أهلية، له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها إلا بعد إعلام الجهة المعنية عن حقيقة علاقته و استحصال موافقتها على ذلك.
ج ـ تقديم خدمات لقاء أجور أو منفعة لطرفٍ في عقد هندسي يمثل المهندس طرفا فيه عندما تكون أي قضية من قضايا ذلك العقد معروضة عليه لإبداء الرأي فيها بحكم واجباته.
د -مزاحمة مهندس أخر و منافسته بطرق غير شرعية مشروعة للحلول محله.
ه ـ الإساءة إلىالسمعة المهنية لأي عضوفي النقابة دون مبرر شرعي يقبل بهالمجلس.
و ـ إكمال عمل سبق أن باشر به مهندس أخر قبل إخباره و أخذ موافقة النقابة تحريريا.
ز ـ وضع أية صيغة في المقاولات أو في جداول الكميات تلزم باستعمال إنتاج معين أوطريقة معينة بدون موافقة صاحب العمل.
ح ـ المساهمة في أي جزء أو مرحلة من تصميم أو تنفيذ مشروع مسابقة، إذا أعلنت النقابة بالطرق المألوفة عدم مطابقة ذلك المشروع للشروط المعينة من قبلها.
ط ـ المساهمة بوضع تصميم لمشروع مسابقة كان هو أو أحد المشاركين حكما فيه.
ي ـ المشاركة أو القيام بتنفيذ عمل كمقاول إذا كان مهندسا مسؤولا عن ذلك العمل.
ك ـ الجمع بين الهندسة الاستشارية أو تأسيس مكتب هندسي و بين المتاجرة في المواد الداخلة في المشاريع التي يعدها، أو تأسيس المصانع أو المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنتج تلك المواد.
ل ـ إجراء تغيير أو حذف في التصاميم المصدقة بصورة تؤثر كليا على تكاليف العمل إلا بموافقة صاحب العمل و في الحدود التي يتضمنها العقد الهندسي.
م ـ الإعلان عن نفسه أو مكتبه لغرض الدعاية بأية طريقة كانت و لكن يجوز له أن:ـ
- يعلن عن تغيير عنوانه في الصحف المحلية مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير العنوان أو على بطاقات يبعثها لمراسليه مرةواحدة.
- يعلن عن طلب عمل براتب.
- يتقدم باسمه إلى شخص أو هيئة دعت مهندسين لغرض اختيار من يقوم بتصميم معين بشرط أن لا يتعارض هذا التقديم مع بنود هذا النظام.
- يضع لوحة تحمل أسمه على المنشآت والمشاريع التي يقوم بها كلا أو جزءا أو على واجهة مكتبه بشرط أن لا يزيد ارتفاع كلمات اسمه عن عشرة سنتمترات.
- ينشر البحوث و الصور في الصحف و المجلات و النشرات و الكتب عن المنشآت التي قام بها أو ساهم بتصميمها على أن لا يقوم باستغلال ذلك للدعاية.
ن ـ مخالفة النصوص الخاصة بالأجور الواردة في العقد الهندسي الذي تعده النقابة إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقابة.
س ـ التحيز في تفسير شروط المقاولات و المستندات الأخرى.
ع ـ العمل في مجالات اختصاص الفروع الهندسية الأخرى كما هو منصوصعليه في هذا النظام.
—————————————-
الفصل السادس
تشكيلات النقابة و إدارة الجلسات
المادة (16):ـ
تتكون النقابة من:ـ
أ ـ المؤتمر العام.
ب ـ المجلس الاستشاري.
جـ ـ مجلس النقابة.
د ـ مؤتمرات الفروع و هيئاتها العامة.
هـ ـ مجالس الفروع.
و ـ مؤتمرات الأقسام و الشُعَب.
ز ـ لجان الأقسام و الشُعَب.
ح ـ ممثليات النقابة.
المادة (17):ـ
المؤتمر العام:
ـ هو أعلى سلطة في النقابة و يتكون حسـب ما منصوص عليه في المادة ( 17 ) أولا من القانون. و يمارسون الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من نفس المادة و يعقد المؤتمر العام اجتماعاته حسب نصوص المادة ( 18 ) من القانون.
المادة (18):ـ
يقوم أمين السر بإعداد جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام مع المذكرات و الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال و يوزع جدول الأعمال مع ملحقاته على أعضاء المؤتمر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة (19):ـ
أ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوفر الأكثرية في موعد الاجتماع المحدد، يدعى إلى هذه الاجتماعات مرة أخرى بعد أسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب – إذا استمرت الاجتماعات لأكثر من جلسة واحدة فتعتبر الجلسات القانونية إلى أن ينتهي جدول أعمال الدورة مهما بلغ عدد الحاضرين.
ج ـ لا يحق لغير أعضاء المؤتمر العام حضور جلساته إلا بإذن خاص مسبق من مجلس النقابة وللمرخص لهم بحضور حق الاشتراك في المناقشة دون حق التصويت و الانتخاب ويعلن رئيس الجلسة على أعضاء المؤتمر العام قبل مباشرة أعمال الجلسة الأولى أسماء المدعوين و صفاتهم.
المادة (20):ـ
تبدأ جلسات المؤتمر العام في الموعد المحدد، بعد إعطاء فترة ربع ساعة في بدء الجلسة لاكتمال حضور أعضاء المؤتمر. و بعد ذلك يتلو أمين السر أسماء أعضاء المؤتمر و يدون أسماء الحاضرين منهم ثم يفتتح رئيس الجلسة أعمالها و يطرح جدول الأعمال على التصويت من أجل اعتماده ولا يضاف أي بند إلى جدول الأعمال إلا بالأكثرية المطلقة للحاضرين. وتحدد أفضليات المواضيع في جدول الأعمال حسب التسلسل التالي:ـ
أ ـ مناقشة و إقرار التقرير السنوي للنقابة عن السنة المنصرمة.
ب ـ تصديق الميزانية الختامية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
جـ ـ إقرار الموازنة التقديرية المقترحة من المجلس.
د ـ رسم السياسة العامة للنقابة للفترة القادمة.
هـ ـ إقرار اقتراحات مجلس النقابة المتعلقة بتعديل قانون النقابة لعرضها على الجهات المختصة.
و ـ إقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي وأحالتها إلى الجهات المختصة.
ز ـ تعديل بدلات الانتساب و الاشتراك.
حـ ـ حل الخلافات الناشئة بين الفروع فيما بينها أو بينها و بين النقابة المركزية.
ط ـ تخويل مجلس النقابة أو مجالس الفروع الصلاحيات المقترحة.
ي ـ ما يقترحه أي من مجالس الفروع أو أي من أعضاء المؤتمر على أن ترسل الاقتراحات إلى النقابة قبل شهر من انعقاد المؤتمر.
ك ـ ما يستجد من أعمال وفقا لما جاء في مطلع هذه المادة.
ل ـ انتخاب النقيب و نائبه و أعضاء مجلس النقابة و لجنة الضبط.
المادة (21):ـ
أسلوب المناقشة في المؤتمر العام:ـ
أ ـ
1-لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس و إذا تكلم بدون أذن فللرئيسأنيمنعه.
2- لا يمنع الرئيس أحدا من الكلام لغير سبب مشروع، وعند الاختلاف يؤخذ رأي المؤتمر العام.
ب ـ
- تسجل طلبات الأذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها و يراعى في إعطاء الأذن الأسبقية في الطلب.
2ـ يستثنى من هذا الترتيب أعضاء مجلسالنقابة الذين لهم الحق دوما في الكلام أثناء المناقشة من المسائل الصادرة عن لجانهم أو أقسامهم أو مهامهم النقابية.
ج ـلكل منالطلبين التاليين حق الرجحان على غيرهما من المواضيع و يرتب على ذلك إيقاف مناقشة الموضوع الأصلي و إعطاء حق الكلام فيهما:ـ
1ـ طلب مراعاة أحكام القانون و النظام الداخلي.
2 ـ الرد على قوليتعلق بشخص طالب الكلام.
د ـ 1ـيحق لكل عضو في المؤتمر العام أن يتقدم باقتراح خطي يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها.
2ـيعرض الرئيس الاقتراح بعد وصوله و انتهاء المتكلم. و له أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح أو أحد مؤيديه و لو أحد من المعارضين و من ثم يطرحه على التصويت.
3ـيشترط لقبول الاقتراح موافقة أكثرية الحاضرين.
هـ ـ 1ـلا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس.
2ـيتكلم الأعضاءوقوفا في أماكنهم عدا أعضاء المجلس و من له عذر مقبول.
3ـلا يقاطع المتكلم مطلقا و لا يجوز للعضو التكلم في موضوع واحد أكثر من مرتين.
و ـ يجب على الأعضاء المحافظة على النظام و على المتكلم أن لا يكرر أقوال غيره من الأعضاء و أن لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث.. و إلا لفت الرئيس نظره إلى ذلك.
ز ـإذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين إلى شيء مما تقدم في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فالرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر العام في منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه و يصدر القرار بذلك دون مناقشة.
حـ ـتتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية:ـ
1 ـلفت النظر بالرجوع إلى النظام.
2 ـلفت النظر مع تسجيله في محظر الجلسة.
3 ـالمنع من الكلام.
إن لفت النظر الوارد في الفقرتين الأولى و الثانية يتخذها الرئيس، أما المنع فيقرره المؤتمر العام.
المادة (22):ـ
أ ـ إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد اختل فله الحق برفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.
ب ـللرئيس أن يأمر بحذف الأقوال التي تشكل مخالفات الأعضاء المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة السابقة من محضر الجلسة.
المادة (23):ـ
عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها و يعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إن أمكن ذلك و يصدر المؤتمر العام في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات، حيث يتم إبلاغها بعد ذلك إلى الأعضاء أصولا.
المادة (24):ـ
أ ـ تحرر بإشراف أمين السر وقائع كل جلسة ضبط يحتوي على خلاصة المناقشات و ما يصدر من قرارات.
ب ـ يتلى في الجلسة التالية ملخص ضبط الجلسة السابقة مع كامل ما اتخذ خلالها من قرارات.
ج ـ يعتبر ملخص الضبط و القرارات المتخذة مصدقة حكما إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليها بعد تلاوتها.
د ـ لكل عضو عند تلاوة ملخص الضبط و القرارات، الحق في الاعتراض على صحة ما جاء فيها و حينئذ يتولى أمين السر أو من يكلف عنه إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا أستمر الاعتراض على الرغم من الإيضاحات، يعرض الأمر على المؤتمر العام.
ه ـ إذا قرر المؤتمر العام قبول الاعتراض عهد إلى أمين السر والخازن والعضو المعترض أن يقدموا في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المؤتمر العام و إذا لم يعترض المؤتمر على الصيغة الجديدة اعتبرت مصدقة و أضيفت حكما إلى محضر الجلسة.
و ـتطرح خلاصة أخر جلسة من جلسات المؤتمر العام للتصديق عليها قبل انقضاء الجلسة ذاتها و يصدر المؤتمر العام قراراته و توصياته في الجلسة الختامية المخصصة لذلك.
ذ ـتبلغ التوصيات و القرارات إلى جميع أعضاء المؤتمر العام و تبليغ مجالس النقابةوالفروع ملخصا عن محضر الجلسة على أن يجري التبليغ خلال مدة شهرين من اختتام جلسات المؤتمر العام و في خلال شهر من تبليغها بحق الاعتراض عليها أمام مجلس النقابة و إذا أصر المعترض على رأيه بعد مناقشته مع المجلس يعرض الموضوع على المؤتمر العام في أول جلسة تالية و لمجلس النقابة أن ينفذ القرارات و التوصيات المعترض عليها على مسئوليته الخاصة إلا إذا كانت الاعتراضات واردة من مجالس خمسة فروع على الأقل فيوقف تنفيذ القرار عندئذ حتى اجتماع المؤتمر العام و عرض الموضوع عليه مجددا.
المادة (25) التصويت:ـ
أ ـ
1ـالأصل في التصويت في اجتماعات المؤتمر العام أن يكون علنيا إلا فيالأحوال التي نص عليها القانون وهذا النظام بأن يكون سريا.
2 ـيجري التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام و الجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بالاسم.
ب ـيكون التصويت سريا عند انتخاب النقيب و نائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنةالضبط أو عند سحب الثقة من أي منهم.
ج ـيقوم أمين السر ومساعده بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة وإذا اختلف أمين السر ومساعده في إحصاء الأصوات أو اعتراض خمسة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في هذه المرة طريقة القيام و الجلوس .. وإذا استمر الاختلاف فيها وجب أخذ الآراء بالمناداة بالاسم وفي الجلسة ذاتها. ويجوز للعضو أن يمتنع عن إعطاء رأي.
المادة (26) المجلس الاستشاري:ـ
أ ـهو المجلس المكون من مجلس النقابة المركزية و رؤساء فروعها في المحافظاتويجتمع مرتين في السنةبدعوة من النقيب و يكون الاجتماع الأول خلال شهرمايس و الاجتماع الثاني خلال شهر تشرين الثاني.
ب ـيتولى المجلس الاستشاري مناقشة المواضيع التالية:ـ
1 ـمناقشة السياسة العامة للنقابة و استنباط الوسائل لتحقيق أهدافها.
2 ـإقرار صيغ و أساليب العمل الإداري في النقابة و فروعها و وسائل دعم التعاون و التلاحم بينها.
3 ـدراسة الأمور المهنية المهمة و اقتراح ما يساعد على رفع مستوى المهنة الهندسية و العمل النقابي.
4 ـدراسة قرارات و توصيات الجلسة السابقة للمؤتمر العام و وسائل و أسلوب تنفيذها.
5 ـإقرار المقترحات المقدمة من مجلس النقابة أو فروعها و التي تدخل ضمن صلاحية المؤتمر العام قبل رفعها إليه.
6 ـدراسة الموازنة التقديرية المقترحة من المجلس قبل عرضها على المؤتمر العام.
7 ـالتنسيق بين فروع النقابة المختلفة و بينها و بين النقابة المركزية.
8 ـأية مواضيع أخرى يرى مجلس النقابة أو أحد فروعها عرضها على المجلس للتشاور حولها.
ج ـتقدم الاقتراحات حول المواضيع المطلوب عرضها على المجلس الاستشاري من مجلس النقابة أو أحد فروعها قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.
د ـيحدد مجلس النقابة مكان و زمان انعقاد المجلس الاستشاري، و تبلغ فروع النقابة بذلك قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع.
ه ـيقوم أمين السر بإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس الاستشاري و يجري تبليغ الفروع بها قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد الاجتماع.
كما يقوم بضبط محاضر جلساته و من ثم تبليغ كافة الفروع بمحضر الاجتماع و التوصيات و القرارات الصادرة عنه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ انتهاء جلسات المجلس.
المادة (27) مجلس النقابة و مجالس الفروع:ـ
أ ـيشكل مجلس النقابة و مجالس فروعها حسب أحكام القانون و تجتمع هذه المجالس اجتماعين على الأقل في الشهر. و يقوم أمين السر لكل منها بإعداد جدول الأعمال كما يقوم بضبط محاضر الجلسات و تدوينها في سجل خاص و تبليغ القرارات إلى الجهات ذات العلاقة.
ب ـتبليغ مجالس الفروع بقرارات مجلس النقابة. كما تعلن القرارات الصادرة عن كليهما و التي تهم المهندسين و تتعلق بهم عن طريق نشرة النقابة أو عن طريق وضعها في لوحة الإعلانات في مركز النقابة و مراكز فروعها.
ج ـلا تكون اجتماعات مجلس النقابة أو مجالس فروعها قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائها و تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلا ما نص خلافه في القانون أو في هذا النظام.. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.
د ـتوزع القرارات على الأعضاء في الجلسة التالية و يتم استعراضها في بدء الجلسة. و إذا لم يعترض عليها أحد الأعضاء الحاضرين لتلك الجلسة تعتبر مصادقة من قبلهم.. و في حالة الاعتراض عليهم يتولى أمين السر إيضاح الموضوع. و إذا أصر المعترض على اعتراضه يعرض الأمر على المجلس ثانية للبت فيه.
هـ ـيجري التصويت في اجتماعات مجلس النقابة أو مجالس الفروع عن طريق التصويت العلني عدا انتخاب أمين السر و مساعده و الخازن حيث يصوت على انتخابهم سريا.
المادة (28) الهيئة العامة للفرع و مؤتمر الفرع:ـ
أ ـتجتمع الهيئة العامة للفرع ( في الفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة آلاف مهندس عند بدء السنة المالية ). أو مؤتمر الفرع ( إذا زاد العدد عن ذلك ) اجتماعا سنويا حسب الأسلوب و المواعيد المذكورة في القانون و ذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال و تتبع نفس الصيغ المتبعة في اجتماعات المؤتمر العام الواردة في المواد ( 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26 ) و ذلك بعد استبدال كلمة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع أو مؤتمر الفرع حسب مقتضى الحال و مجلس النقابة بمجلس الفرع. و يقوم رئيس الفرع مقام النقيب و أمين سر الفرع مقام أمين سر النقابة. و يستثنى من ذلك الفقرة ـ زـ من المادة ـ 25ـ و يستعاض عنها بما يلي:ـ
))تبلغ التوصيات والقرارات إلى جميع أعضاء مؤتمر الفرع ويبلغ مجلس الفرع ومجلس النقابة ملخصا عن محضر الجلسة، على أن يجري التبليغ خلال مدة شهر من اختتام جلسات الهيئة العامة للفرع. و خلال شهر من تبلغها يحق لأعضاء المؤتمر الاعتراض أمام مجلس الفرع و إذا أصر المعترض على رأيه بعد مناقشته مع مجلس الفرع يعرض الموضوع على المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع ـ حسب الجهة التي صدر عنها القرار ـ في أول اجتماع قادم للبت فيه. ولمجلس الفرع أن ينفذ القرارات والتوصيات المعترض عليها على مسؤوليته الخاصة إلا إذا كانت الاعتراضات واردة من عدد من أعضاء المؤتمر يزيد عن 20% من مجموع عدد أعضاء المؤتمر ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار حتى اجتماع الهيئة العامة للفرع أو مؤتمر الفرع حسب الجهة التي اتخذت القرار، حيث يعرض الموضوع عليه مجددا((.
ب ـتبدأ جلسات مؤتمر الفرع أو هيئته العامة في الموعد المحدد بعد إعطاء فترة ربع ساعة في بدء الجلسة لإكمال حضور الأعضاء و بعد ذلك يتلو أمين السر أسماء أعضاء المؤتمر إذا كان الاجتماع لمؤتمر الفرع ـ و يدون أسماء الحاضرين منهم ( و لا حاجة لهذا الإجراء في اجتماع الهيئة العامة ). ثم يفتتح رئيس الجلسة أعمالها و يطرح جدول الأعمال على التصويت من أجل اعتماده. و لا يضاف أي بند إلى جدول الأعمال إلا بموافقة الأكثرية المطلقة للحاضرين.
ج ـتكون اختصاصات مؤتمر الفرع في الفروع التي يزيد عدد المهندسين فيها عن ثلاثة آلاف مهندس و الهيئة العامة للفرع في الفروع التي يقل فيها عدد المهندسين عن ذلك ما يلي و حسب تسلسل عرضها:ـ
1 ـمناقشة و إقرار التقرير السنوي للفرع عن السنة المنصرمة.
2 ـتصديق الميزانية الختامية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
3 ـالاطلاع على الموازنة التقديرية للفرع و المقترحة من المجلس الاستشاري.
4 ـإقرار السياسة العامة للفرع.
5 ـتقديم الاقتراحات و التوصيات فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي أو قانون النقابة أو أي من تعليماتها و أنظمتها المركزية.
6 ـرفع التوصيات و المقترحات فيما يتعلق بأمور الفرع أو المهنة الهندسية بصورة عامة لعرضها على مجلس النقابة أو المؤتمر العام للنقابة حسب مقتضى الحال.
7 ـما يستجد من أعمال و ما يقترحه أي من أعضاء المؤتمر أو الهيئة العامة و يطلب بحثه في الاجتماع و يدخل في جدول الأعمال حسب الأصول.
8 ـانتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع، أو سحب الثقة من أي منهم.
المادة (29) مؤتمر الشُعَبة و مؤتمر القسم:ـ
أ ـيتكون مؤتمر الشُعَبة من الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشعبة المؤسسة في الفرع و حسب أحكام الفقرتين ثانيا و خامسا من المادة ( 15 ) من القانون.
ب ـيتم انتخاب رئيس الشُعَبة من قبل الهيئة العامة للشعبة في اجتماعها لانتخاب مؤتمر الشُعَبة و يكون انتخاب رئيس الشُعَبة بشكل منفصل عن انتخاب بقية أعضاء مؤتمر الشُعَب.
ج ـيكون رئيس الشُعَبةمن الاختصاص الأكثر عددافي حالة كون الشُعَبة تضم أكثر من اختصاص واحد و يكون رئيس الشُعَبة عضوا إضافيا في مجلس الفرع.
د ـيتكون مؤتمر القسم من مجموع مؤتمرات الشُعَب في كافة الفروع. و إذا كان مؤتمر أية شعبة يضم أكثر من اختصاص واحد فإن مؤتمرات الأقسام لا تضم سوى اختصاص واحد بمعنى أن يتوزع أعضاء مؤتمر أية شعبة تضم أكثر من اختصاص على الأقسام حسب اختصاص كل منهم.
هـ ـينتخب أعضاء مؤتمر القسم و الذين هم في نفس الوقت أعضاء في المؤتمر العام رئيس القيم أثناء انتخاب مجلس النقابة و بورقة انتخابية منفصلة و يكون رئيس القسم عضوا إضافيا في مجلس النقابة.
و ـيحق لرئيس الشُعَبة و رئيس القسم دعوة مؤتمر الشُعَبة أو مؤتمر القسم كل حسب اختصاصه إلى اجتماع متى ما وجد ضرورة لذلك لمناقشة الأمور التي تخص اختصاصهم الهندسي. و يكون اجتماع مؤتمر الشُعَبة بموافقة رئيس الفرع و له أن ينتدب أحد أعضاء مجلس الفرع لحضور الاجتماع كما يكون اجتماع مؤتمر القسم بموافقة النقيب الذي له أن أحد أعضاء المجلس لحضور الاجتماع.
ز ـيحدد منهاج الاجتماع المنوه عنه في الفترة السابقة و مكان و زمان انعقاده و يبلغ إلى أعضاء المؤتمر قبل خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (30) ممثليات النقابة:ـ
أ ـ
1 ـيجوز لمجلس النقابة تشكيل ممثليات للنقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع أو في الوحدات الإدارية التابعة لها وفي أماكن التجمعات الهندسية ضمن محافظة بغداد سواء أكان ذلك في الوحدات الإنتاجية أو الوزارات والدوائر و المؤسسات المختلفة والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا. كما يجوز لمجالس الفروع تشكيل مثل هذه الممثليات وبنفس الأسلوب والشروط ضمن المحافظات التي تعمل فيها تلك الفروع.
2 ـتتكون ممثلية النقابة من رئيس و عضوين لأول عشرين مهندس و يضاف إليهم عضوا آخر عن كل مائة مهندس. و في كلتا الحالتين يجري انتخاب احتياط واحد.
3 ـتحول نفقات هذه الممثليات من النقابة المركزية إذا كانت مشكلة من مجلس النقابة و من أي من فروعها إذا كانت مشكلة من قبلها و حسب الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
4 ـيعين مجلس النقابة أو مجلس الفرع عضو ارتباط أو أكثر مع الممثليات التابعة له لتنسيق العمل معها.
ب ـتكون واجبات و مهام ممثليات النقابة كما يلي:ـ
1 ـتثقيف المهندسين لمساندة الثورة و زجهم في تنفيذ برامجها التنموية و زيادة الإنتاجية و تطوير الإنتاج بالتعاون مع الإدارات المختصة.
2 ـعقد اجتماعات دورية للمهندسين لمناقشة مشاكل العمل و دور المهندسين في تطوير أساليب العمل و معالجة معوقاته بتقديم المقترحات و الحلول للمشاكل.
3 ـالعمل على تحسين ظروف عمل المهندسين داخل المؤسسات المختلفة وبالتعاون مع الادارة.
4 ـرعاية المهندسين الجدد ومساعدتهم في استيعاب اعمالهم الجديدة ومتابعة الدورات التدريبية.
5 ـالتنسيق مع الادارات في ترشيحات المهندسين الى الدورات التطويرية داخل القطر وخارجه.
6 ـتشجيع المهندسين على كتابة البحوث والمقالات العلمية والمهنية ونشرها في مجلة صوت المهندسين وتثمين المبادرات الجيدة في هذا المجال.
7 ـابراز دور المهندسين المبدعين في العمل و تشجيعهم على الابتكار.
8 ـمتابعة اخبار ونشاطات النقابة وفروعها ولجانها والسعي للمساهمة في تلك النشاطات وزج المهندسين في تحقيق اهداف النقابةوشرح قانونها ونظامها الداخلي وقرارات مجالسها لعموم المهندسين وتشجيعهم على تقديم الدراسات والمقترحات لتطوير العمل النقابي.
9 ـعقد اجتماعات منتظمة لغرض تحقيق اهدافها ورسم الخطط والبرامج التفصيلية لنشاطاتها.
المادة (31) لجان الشُعَب و لجان الأقسام:ـ
أ ـ
1 ـتشكل لجان الشُعَب من الرئيس المنتخب من قبل الهيئة العامة للشعبة و أعضاء يعينهم مجلس الفرع لا يقلعددهم عن اثنان و لا يزيد عن أربعة.
2 ـتشكل لجان الأقسام من الرئيس المنتخب من مؤتمر القسم وأعضاء يعينهم مجلس النقابة لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد عن ستة.
3 ـتنتخب كل لجنة من لجان الشُعَب و لجان الأقسام نائبا للرئيس و أمينا للسر في أول اجتماع تعقده.. و يقوم نائب رئيس اللجنة مقام رئيسها عند غيابه و له كافة صلاحياته بما في ذلك حضور اجتماع مجلس الفرع (بالنسبة للشعبة) ومجلس النقابة (بالنسبة للقسم) على أن يكون حضور نائب الرئيس في مثل هذه الحالة بصفة مراقب و لا يحق له التصويت.
ب ـللجان الشُعَب و لجان الأقسام الصلاحيات التالية كل حسب طبيعة ارتباطه و عمله:ـ
1 ـدراسة ما يعرض عليها من قبل المجلس المختص و لجان الشُعَب و الأقسام الأخرى.
2 ـ دراسة المقترحات الخاصة المقدمة إليها من أعضاء الشُعَبة أو القسم و البت فيها و إحالتها إلى المجلس المختص ( مجلس النقابة أو مجلس الفرع ) مع التوصيات.
3 ـ تنفيذ قرارات مجلس النقابة و مجلس الفرع.
4 ـ التوصية إلى المجلس المختص بترقية منتسبي الشُعَبة أو القسم و حسب الصلاحيات و التعليمات الواردة في المادة ( 8 ) من هذا النظام.
5 ـ ممارسة الصلاحيات التي تخولها إياها مجالس الفروع أو مجلس النقابة ( حسب الاختصاص.(
ج ـللمجلس المختص (مجلس النقابة أو مجلس الفرع) رفض توصيات لجان الشُعَب و الأقسام و إرجاعها إليها لإعادة النظر فيها على أن يبين الأسباب و عند إصرار اللجنة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
د ـلا يحق للجان الشُعَب و الأقسام الاتصال المباشر بالمراجع الرسمية و شبه الرسمية إلا عن طريق النقيب أو رئيس الفرع أو بتخويل منهما.
هـ ـتقوم لجنة القسم مقام لجنة الشُعَبة بالنسبة للمهندسين العاملين في محافظة بغداد.
————————————————————————————–
الفصـــل السابع
الترشـــيح والانتخـــاب
المادة (32)
مدة الدورة الانتخابية سنتان ويجري انتخاب اعضاء مؤتمرات الشُعَبة في شهر كانون الثاني اثناء اجتماع الهيئة العامة الاعتيادية للشعب ويجري انتخاب رؤساء مجالس الفروع واعضائها في شهر شباط من نفس العام من قبل الهيئات العالمة للفرع التي يقل عدد المهندسين فيها في بداية تلك السنة عن ثلاثة الاف مهندس , ومن قبل مؤتمرات الفروع التي يزيد عدد المهندسين فيها عن ذلك , وذلك في الاجتماع الاعتيادي السنوي . و يجري انتخاب رؤساء الاقسام من قبل مؤتمرات الاقسام و انتخاب النقيب و نائبه و اعضاء مجلس النقابة و لجنة الضبط من قبل المؤتمر العام و ذلك في اجتماعهم الاعتيادي خلال شهر اذار من نفس العام.
المادة (33)
- يتخذ مجلس النقابة قرارا بتحديد اعضاء المؤتمر لكل شعبة من الشُعَب في محافظة بغداد وفقا لأحكام الفقرة (خامسا) من المادة -15- من القانون وذلك حسب اخر احصائية متوفرة للنقابةعن عد المهندسين من كل اختصاص وذلك خلال شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق السنة الانتخابية. ويتم اعلان ذلك في مقر النقابة.
- تتخذ مجالس الفروع قرارات مماثلة لما ورد في الفقرة السابقة بالنسبة لفروعها.
المادة (34) الترشيح:
- يفتح باب الترشيح لرئيس الشُعَبة واعضاء مؤتمر الشُعَبة في الاول من كانون الاول من السنة التي تسبق السنة الانتخابية ويقفل في نهاية ذلك الشهر.
- يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الفرع وعضوية المجلس في الاول من كانون الثاني من السنة الانتخابية ويقفل في نهاية ذلك الشهر.
جـ- يفتح باب الترشيح لمناصب النقيب و نائبه و اعضاء مجلس النقابة و لجنة الضبط و رؤساء الاقسام في الاول من شهر شباط من نفس السنة ويقفل في نهاية ذلك الشهر.
د- لا يجوز لمن يرشح لأي من المناصب اعلاه ان يسحب ترشيحه بعد قفل باب الترشيح لذلك المنصب الا لأسباب اضطرارية اعذار يقبلها مجلس الفرع بالنسبة لرؤساء الشُعَب واعضاء مؤتمراتها واعضاء مجالس الفروع او يقبلها مجلس النقابة بالنسبة للمناصب الاخرى.
هـ- يحق لكل مهندس مسجل في النقابة او في احد فروعها و اوفى بالتزاماته اتجاهها ان يرشح نفسه لأي من المناصب اعلاه مع مراعاة الشروط الواردة في القانون وفي هذا النظام.
و- يكون طلب الترشيح بكتاب خطي موجه الى مجلس الفرع بالنسبة لمناصب رؤساء الشُعَب واعضاء مؤتمراتها ورؤساء مجالس الفروع واعضائها عدا محافظة بغداد و يوجه الى مجلس النقابة بالنسبة للمناصب الاخرى على ان يتضمن الطلب نوع المنصب المطلوب الترشيح له و عنوان المهندس ومحل عمله و مرتبته الهندسية.
ز- يعطى صاحب الطلب وصلا باستلام طلبه بعد التأكد من وجود اسم المهندس في سجل الفرع ذي العلاقة وفي سجل النقابة بالنسبة لمحافظة بغداد. وانه قد سدد اشتراكاته و اوفى بالتزاماته تجاه النقابة وان طلبه مستوف للشروط المطلوبة.
حـ- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص وتعلن جداول اسماء المرشحين لمختلف المناصب بعد قفل باب الترشيح لأي منها مباشرة وذلك في مقر الفرع او مقر النقابة حسب مقتضى الحال , وبعد عرها على مجلس الفرع او مجلس النقابة لاعتمادها وعلى ان تقوم الفروع بتزويد النقابة بصورة من تلك الجداول فورا.
ط- ترتب الجداول المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل منصب على حده وحسب الحروف الابجدية , ويذكر في تلك الجداول عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم لكل منصب ولا ترفع تلك الجداول من لوحات الاعلانات الا بعد انتهاء الانتخاب.
المادة (36) حق الانتخاب:
- يحق لكل مهندس جدد اشتراكه السنوي واوفى بالتزاماته تجاه النقابة ولم يكن ممنوعا عن مزاولة المهنة لأي سبب كان ان يمارس حق الانتخاب.
- تعتبر الهوية الاصولية وثيقة تخول صاحبهاحق الانتخاب اذا كان مثبت عليها انه قد جدد اشتراكه السنوي.
جـ- لا يجوز للمهندس الانتخاب في اكثر من فرع واحد من فروع النقابة كما لا يجوز له الانتخاب الا في الفرع المسجل فيه.
د- تختم هوية المهندس عند دخوله قاعة الاجتماع ويعتبر ذلك اقرارا بمزاولة حق الانتخاب.
المادة (37) تنظيم عملية الانتخاب:
- ينتخب الحاضرون لأي عملية انتخاب من ثلاثة الى خمسة اعضاء تكون مسؤوليتها الاشراف على الانتخابات وعد الاصوات وفرزها واعلان نتائج الانتخاب وكذلك تدقيق اسماء المشاركين في الانتخاب ومقارنتها مع قوائم الناخبين. وتختص اللجنة الانتخابية بالنظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون الواردة من اي من الاعضاء والبت بها.
- لا يجوز للمرشحين الاشتراك في اللجان الانتخابية.
جـ- يجوز استحداث اكثر من مركز انتخابي واحد في الفرع. وفي هذه الحالة يقسم الناخبون على هذه المراكز حسب الحروف الابجدية. وتشكل لكل مركز لجنة انتخابية كما ورد في الفقرة( أ ) اعلاه. وتشكل لجنة مركزية في هذه الحالة من رؤساء اللجان الانتخابية في المراكز لإعلان النتائج للانتخاب. ويتم الاعلان عن هذه المركز قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب.
د- يؤدي اعضاء اللجان الانتخابية امام المجتمعين القسم التالي (اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بصدق وامانة وحياد مطلق).
هـ- تشرف لجان الانتخاب على توزيع الاوراق الانتخابية والتي يجب ان تكون مختومة بختم الفرع او النقابة وكذلك تختم من قبل اللجنة الانتخابية وتوزع على الناخبين قبل دخولهم غرف الانتخاب بعد التأكد من استلام كل ناخب ورقة انتخابية واحدة.
و- يجب ان تهيأ في كل مرز انتخابي غرفة خاصة للانتخاب وتحوي بداخلها على منضدة صغيرة وقلم حبر جاف. وان يلصق داخلها وفي ماكن برز جدولا بأسماء جميع المرشحين المعتمدين من ك منصب على حدة. كي يتمكن الناخب من اختيار مرشحيه و من ثم القاء ورقة الانتخاب في صندوق الاقتراع المقفل والمودعة مفاتيحه لدى لحنة الانتخاب.
ز- يح موعد بدء الانتخاب و موعد انتهائه في الدعوة الموجهة لأجراء الانتخاب.
حـ- للجان الانتخابية اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لتنظيم عملية الانتخاب بشكل دقيق والمحافظة على سريته و منع اي تلاعب او تزوير فيه.
ط- تقوم اللجان الانتخابية بفتح صناديق الانتخاب بعد انتهاء الموعد المحدد للاقتراع مباشرة وتبدأ بفرز الاصوات وتسجيلها وذلك بقراءة الاوراق ورقة بصوت علني وتأشير الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح.
ي- تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية:
- اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه من كل منصب وحينئذ تحذف الزيادة من الاخير وتعتبر صحيحة بالنسبة لبقية الاسماء.
- اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل منصب.
- اذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه فتعتبر صحيحة بالنسبة للأسماء المدونة فيها.
- اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح فعندئذ يحف اسمه من فقط.
- اذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة يسجل له صوت واحد فقط.
- اذا تضمنت اسم زميل منتخب لغير المنصب المرشح له فيحذف اسم هذا الزميل فقط.
ك- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:
- اذا كانت الورقة غير مختومة بختمي (الفرع او النقابة) وختم اللجنة الانتخابية.
- اذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اية اشرة ظاهرة تعرف عليه.
- اذا تعذر قراءة الورقة او بعض الاسماء المدونة فيها فتلغى تلك الاسماء فقط.
ل- تعلن لجنة الانتخاب حال انتهاء عملية الفرز نتائج الانتخاب وما ناله كل من المرشيح من اصوات وتعد محضرا بذلك يوقعه كافة اعضاء اللجنة.
م- اذا وجد في صندوق الاقتراع عددا من الاوراق الانتخابية يزيد عن عدد المنتخبين , يعتبر الانتخاب لاغياً ويعاد مرة ثانية في اليوم التالي.
ن- يعتبر المرشحون الحائزون على اعلى الاصوات وحسب العدد المطلوب لكل منصب هم الفائزون بذلك المنصب ويعتبر الذين يحصلون على اصوات اقل اعضاء احتياط متسلسلين حسب الاصوات التي حصلوا عليها وحسب المقاعد الاحتياطية المقررة لكل منصب بموجب القانون وهذا الناظم واذا تساوى مرشحان او اكثر في عد الاصوات بالنسبة للمقاعدالأخيرة من كل منصب فيتم الاختيار لهذه المقاعد عن طريق القرعة من قبل لجنة الانتخاب وبحضور من يرغب من المرشحين او من يمثلهم.
س- لا يجوز الفوز بالتزكية حتى اذا تساوى عدد المرشحين مع العدد المطلوب لكل منصب او كانوا اقل من ذلك حيث يجري الانتخاب حسبما ورد اعلاه وتثبت الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ص- يعلم مركز النقابة بنتائج الانتخابات كافة حال الانتهاء منها واعلانها.
————————————————————————————–
الفصــــل الثامن
اللجـــــــان النقابيـــــة
المادة (38) اللجان ومهامها:ـ
مجلس النقابة ومجالس الفروع لجانا لتحقيق أهداف النقابة وتمشية أعمالها على أن لا يقل عدد أعضاء كل منها عن الثلاثة و على أن يكون رئيس كل لجنة عضوا في مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب مقتضى الحال، ومن هذه اللجان ما يلي:ـ
أ ـ لجنة تعادل الشهادات:ـ وتشكل حصرا في مركز النقابة و تقوم بتدقيق شهادات طالبي الانتساب للنقابة و مدى مطابقتها لشروط الانتساب الواردة في الفقرة ـ جـ ـ من المادة ( 13) من القانون بعد الاستئناس بوثائق تعادل الشهادات الصادرة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و ترفع توصياتها بذلك إلى مجلس النقابة. كما تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الجامعات العربية و العالمية المعتمدة لدى النقابة و التي تعتبر الشهادات التي تمنحها لخريجيها منطبقة مع شروط الانتساب الواردة في الفقرة المشار إليها أعلاه من القانون.
ب ـ لجنة النشاط الثقافي:ـ وتقوم بتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض و كل ما من شأنه رفع مستوى المهندس الثقافي و المهني.
جـ ـ لجنة النشاط الاجتماعي والرياضي:ـ وتقوم بتنظيم الحفلات والسفرات والمهرجانات الاجتماعية والمسابقات الرياضية والإشراف على مقر النقابة أو الفرع وتهيئة جميع ما يحتاجه لجعله أكثر ملائمة لنشاطه.
د ـ لجنة الدفاع عن حقوق المهندسين:ـ وتكون مهمتها تحقيق غرض النقابة الواردة في الفقرة (و) من المادة الثالثة من القانون. وكذلك ما يخص الدفاع عن حقوق الأعضاء ودراسة شكواهم وتمثيل النقابة لدى المحاكم أو المراجع القانونية وللجنة تكليف أحد أعضائها أو توصي بانتداب محام لهذا الغرض.
هـ ـ لجنة النشر والإعلام:ـ وتقوم بإعداد وتحرير و إصدار النشرة الدورية للنقابة والتي تتضمن مجمل ما يخص المهندسين من مواضيع و مجمل نشاط النقابة و فروعها و كل ما يهم الأعضاء الاطلاع عليه. كما تكون اللجنة مسؤولة عن النشاط الإعلامي للنقابة والتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة وإعداد التحقيقات الصحفية ونشر البيانات و كل ما يتعلق بالنشر والإعلام و الدعاية.
و ـ لجنة المكتبة:ـ وتقوم بإعداد مكتبة تكون مرجعا للمهندسين عند الحاجة وتزويدها بالكتب والمجلات العلمية والمهنية و توفير كل أسباب الراحة فيها لتساعد المهندس على الاستزادة من العلم والمعرفة والثقافة العامة وقضاء أوقاته في الثقافة المفيدة.
———————————————–
الفصل التاسع
الأمـــــــور المالــــــية
المادة (39) الحسابات الختامية:ـ
أ ـتبدأ السنة المالية لكل من مركز النقابة و فروعها في الأول من كانون الثاني من كلعام و تنتهي في نهاية كانون الأول من نفس العام.
ب ـتشمل حسابات السنة المالية الواردات المستحقة والأعباء المترتبة على النقابة أو الفرع في تلك السنة.
جـ ـتطبع الحسابات الختامية و توزع على أعضاء المؤتمر العام (بالنسبة لمركز النقابة) وعلى مؤتمرات الفروع أو هيئاتها العامة (بالنسبة للفروع) مرفقة بتقرير المحاسب القانوني للمصادقة عليها.
المادة (40) الميزانيات التقديرية:ـ
أ ـتعد الفروع ميزانياتها التقديرية للسنة التالية و ترسل إلى النقابة قبل الأول من شهر تشرين الأول.
ب ـتقوم النقابة بإعداد ميزانية موحدة لمركز النقابة و فروعها تناقش من قبل مجلس النقابة و تعرض على المجلس الاستشاري في اجتماعه الاعتيادي في شهر تشرين الثاني من كل عام.
ج ـتنقح الميزانية حسب ملاحظات المجلس الاستشاري ويتم طبعها وإعدادها لعرضها على المؤتمر العام للمصادقة عليها.
د ـتتضمن الميزانية التقديرية الواردات و المصروفات المتوقعة خلال السنة المالية المعنية مقسمة إلى أقسام و فصول و مواد وتسلسلات حسب مقتضى الحال و تعتبر الميزانية خطة مالية تجري مراقبة صرف النفقات على أساس بنودها.
هـ ـيجوز إجراء المناقلات من فصل إلى آخر ضمن نفس القسم بموافقة مجلس النقابة ومن مادة إلى أخرى ضمن نفس الفصل بموافقة النقيب أو مجلس الفرع بالنسبة للموازنة التقديرية للفرع.
و ـيعمل باعتمادات السنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المتكررة و إلى حين المصادقة على الموازنة التقديرية من قبل المؤتمر العام، وعلى أن تقيد المصروفات على الاعتمادات الملائمة في الموازنة بعد تصديقها.
المادة (41) أساليب الصرف:ـ
أ ـيتم الصرف بموافقة مجلس النقابة أو النقيب أو مجلس الفرع أو رئيسه حسب الصلاحيات التي يقررها المؤتمر العام.
ب ـتسـحب أمـوال النقابة بمـوجب صك يوقعه النقيب أو من ينوب عنه و الخازن ( بالنسبة لمركز النقابة ) ورئيس الفرع أو من ينوب عنه و الخازن ( بالنسبة لفروع النقابة .(
جـ ـيجب إيداع أموال النقابة و فروعها في أحد المصارف كحاسب جار أو ودائع ثابتة أو في حساب التوفير. و يجب أن لا يحتفظ في صندوق النقابة أو أي من فروعها أكثر من مائتي دينار لتلافي مصاريف النثرية.
د ـتوقع أوامر الصرف من قبل النقيب أو نائبه والخازن بالنسبة لمركز النقابة و من قبل رئيس الفرع أو نائبه و الخازن بالنسبة لفروعها.
هـ ـتظهر الصكوك المودعة في المصارف من قبل النقيب أو من يخوله و الخازن بالنسبة لمركز النقابة ومن قبل رئيس الفرع أو من يخوله والخازن بالنسبة لفروعها.
المادة (42) الإيرادات:ـ
تكون إيرادات الانتساب والاشتراك الجارية في فروع النقابة إيراد لها و يجوز بقرار من مجلس النقابة تحويل قسم من إيرادات النقابة إلى فروعها لمعاونتها على تصريف شؤونها و يسجل المبلغ ايرادا نهائيا للفرع ومصروفا نهائيا من النقابة. كما يجوز بقرار من المجلس تحويل قسم من فوائض الإيرادات عن المصروفات لفروع النقابة إلى مركز النقابة و اعتباره إيرادا نهائيا للنقابة ومصروفا نهائيا للفرع. كمل يجوز عقد القروض بين النقابة وفروعها وبالعكس بقرار من مجلس النقابة ولا تحتسب أية فائدة على هذه القروض، وعلى ان يعين في عقد القروض مدة و شروط استفتائه.
——————————————————————————–
الفصــل العاشر
الأمــــــــور الإداريـــــة
المادة (43) واجبات أمين السر:ـ
يشرف أمين السر على :ـ
أ ـسجلات و مراسلات النقابة كافة.
ب – ضبط محاضر الجلسات حسب ما ورد في هذاالنظام.
جـ ـأضابير المهندسين.
د ـإصدار التعليمات لتنظيم و توجيه العمل في النقابة.
هـ ـتصميم وإعداد الاستمارات المختلفة لتسهيل العمل في النقابة.
و ـالإشراف على مراقبة أعمال موظفي النقابة و التوصية بمنحهم الزيادات السنوية في رواتبهم و كافة شؤونهم الإدارية بما في ذلك مكافئتهم أو معاقبتهم.
المادة (44) واجبات الخازن:ـ
أ ـمراقبة حسابات النقابة و الإشراف على مصروفاتها.
ب ـالإشراف على إعداد الميزانية الختامية و الميزانية التقديرية.
جـ ـالتوقيع على الصكوك الصادرة عن النقابة بالاشتراك مع النقيب أو من ينوب عنه و كذلك تظهير الصكوك المودعة لدى المصارف.
د ـتوقيع أوامر الصرف بالاشتراك مع النقيب أو من ينوب عنه.
هـ ـالتأشير على جميع المراسلات المالية الصادرة عن النقابة.
و ـتنظيم التقارير المالية الدورية و السنوية لعرضها على مجلس النقابة و المؤتمر العام.
ز ـالإشراف على الموظفين الماليين في النقابة وعلى حسن تطبيق النظام المالي.
حـ ـالإشراف على ممتلكات النقابة و إجراء الجرد السنوي لها.
المادة (45) أمين السر و الخازن في الفرع:ـ
يقوم أمين سر الفرع و الخازن فيه بنفس الواجبات الموضحة في المادتين السابقتين بالنسبة لأمين السر و الخازن في النقابة على التوالي و على قدر تعلق الأمر بالفرع.
المادة (46) موظفي النقابة:ـ
أ ـيعين مجلس النقابة مديرا لإدارة النقابة يساعده عدد من الموظفين و المستخدمين حسب الحاجة، و يقوم مدير الإدارة بالإشراف على أعمال هؤلاء الموظفين و تقسيم العمل بينهم و تنظيم و حفظ كافة السجلات و الأضابير و المراسلات التي يتقرر مسكها و كافة الأعمال الإدارية الأخرى التي ينسبها له النقيب أو نائبه أو أمين السر و تتولى مجالس الفروع تعيين الموظفين في الفرع حسبما جاء أعلاه و على قدر تعلق الأمر بفروعها.
ب ـيحدد مجلس النقابة و مجالس الفروع رواتب و أجور موظفي و مستخدمي النقابة و فروعها و علاواتهم السنوية و إجازاتهم و كافة شؤونالخدمة المتعلقة بهم و يعد نظاما للتعيين و الاستخدام للعمل بموجبه.
المادة (47):ـ
لمجلس النقابة تخويل أي من صلاحياته (عدا المناطة حصرا به) إلى النقيب أو نائبه أو أمين السر أو مساعده أو الخازن أو أي من أعضائه.
——————————————————————————
الفصــل الحادي عشر
أحكـــــــــــــــام خــــتامـــــــية
المادة (48):ـ
أ ـيعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ مصادقة وزير الإسكان و التعمير عليه.
ب ـيلغى النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية الصادر في السابع من شهر حزيرانسنة 1967 وتعديلاته.